responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 89
205 - القاسم، عن أبان، عن إسحاق، عن الفضل، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة. فأرسل فلانا - قد سماه - فقال: أخبرهم: أني لم احرمها، وليس لعمر أن يحرم ما أحل الله، ولكن عمر قد نهى عنها (1). 206 - القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة، قال: ليست من الاربع، لانها لا تطلق، ولا ترث، وإنما هي مستأجرة، وقال: عدتها خمس وأربعون ليلة (2). 207 - القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود؟ قال: لا بأس، ولا بأس بالتزويج ألبتة بغير شهود فيما بينه وبين الله، وإنما جعل الشهود في التزويج ألبتة، من أجل الولد، [ و ] (3) لولا ذلك لم يكن به بأس (4). = أبى حمزة عن بعض أصحابه نحوه. 1) عنه في البحار: 103 / 319 ح 41 والمستدرك: 2 / 587 ح 12. 2) عنه في البحار: 103 / 319 ح 42 والمستدرك: 2 / 588 ح 2 وص 590 ح 7 وأخرجه في الوسائل: 14 / 446 ح 4 و 5 عن الكافي: 5 / 451 ح 5 عن محمد بن يحيى عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، والتهذيب: 7 / 259 ح 46 والاستبصار: 3 / 147 ح 5 باسناده عن القاسم بن عروة وصدره في ص 494 ح 1 عن الكافي باختلاف يسير وفى الاصل: قال: في المتعة. 3) من التهذيبين. 4) عنه في البحار: 103 / 266 ح 12 وص 319 ح 43 والمستدرك: 2 / 591 ح 1 وأخرج نحوه في الوسائل: 14 / 67 ح 3 عن الكافي: 5 / 387 ح 1 باسناده عن زرارة ابن أعين والتهذيب: 8 / 249 ح 2 والاستبصار: 3 / 148 ح 1 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، وقد ذكرنا مرارا أن الشيخ في أحد طرقه إلى الحسين بن سعيد يروى بواسطة أحمد بن محمد.


اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست