responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 122
308 - صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل تكون له الجارية يصيب منها، ثم يبيعها، هل يحل له أن ينكح ابنتها؟ قال: لا، هي مثل قوله: (وربائبكم التي في حجوركم) (1). 309 - النضر وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر، عن أمير المؤمنين عليهما السلام في اختين نكح إحديهما رجل، ثم طلقها وهي حبلى، ثم خطب اختها فنكحها قبل أن تضع اختها المطلقة ولدها " أمره أن يفارق الاخيرة حتى تضع اختها المطلقة ولدها، ثم يخطبها، ويصدقها صداقها مرتين " (2). 310 - أحمد بن محمد، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوج اختها، وهي في العدة (3). 311 - أحمد بن محمد، عن المثنى، عن زرارة وعبد الكريم، عن أبي بصير والمفضل بن صالح، عن أبي اسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المختلعة إذا اختلعت من زوجها، ولم يكن له عليها رجعة، حل له أن يتزوج اختها في عدتها (4). 313 - النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان عند الرجل الاختان المملوكتان، فنكح إحديهما، ثم بدا له في الثانية 1) عنه في البحار: 104 / 19 ح 16 وفى ح 15 عن العياشي: 1 / 230 ح 73 عن أبى العباس والمستدرك: 2 / 579 ح 2 وأخرجه في الوسائل: 14 / 361 ح 17 عن العياشي باختلاف يسير، مع نحو ح 319. 2) عنه في البحار: 104 / 26 ح 6 والمستدرك: 2 / 580 ح 1 وأخرجه في الوسائل: 14 / 366 ح 1 عن التهذيب: 7 / 284 ح 38 عن الكافي: 5 / 430 ح 1 باسناده عن أحمد ابن محمد بن أبى نصر مثله، وعن الفقيه: 3 / 425 ح 4476 باسناده الى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام نحوه. 3، 4) عنه في البحار: 104 / 26 ح 7 و 8 والوسائل: 15 / 481 ح 4، 5.


اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست