responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 118
297 - عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن اليهودية والنصرانية، أيتزوجها [ الرجل ] على المسلمة؟ قال: لا، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية (1). 298 - وسألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها، هل يحل له تفضيلها؟ قال: يفضل المحدثة حدثان عرسها على الاخرى بثلاثة أيام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما، ولا يطيب نفس إحداهما للاخرى (2). 299 - النضر، عن محمد بن جميل، عن حصين، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل تزوج امرأة وعنده امرأة؟ فقال: إن كانت بكرا، فليبت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا فثلاث (3). 300 - القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والامة على الحرة؟ قال: لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة، ويتزوج المسلمة على الامة = 2 / 613 ح 2 وذيله في الوسائل: 15 / 83 ح 9 وأخرجه تقطيعا في الوسائل: 15 / 80 ح 2 وص 82 ح 7 عن العلل والتهذيب: 7 / 419 ذ ح 1 والاستبصار: 3 / 242 ذ ح 4 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى مع اختلاف. 1) عنه في البحار: 103 / 376 ح 4 وج 104 / 53 ح 16 والمستدرك: 2 / 585 ح 2 وأخرجه في الوسائل: 14 / 419 ح 2 عن الكافي: 5 / 357 ح 5 باسناده عن عثمان بن عيسى مثله. 2) عنه في البحار: 104 / 54 ح 17 وأخرجه في الوسائل: 15 / 82 ح 8 وعنه وعن التهذيب: 7 / 419 ح 2 والاستبصار: 3 / 241 ح 1 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى نحوه. 3) عنه في البحار: 104 / 54 ح 18 والمستدرك: 2 / 613 ب 2 ح 2 وأخرجه في الوسائل: 15 / 82 ح 5 عن التهذيب: 7 / 420 ح 4 والاستبصار: 3 / 241 ح 2 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبى حمزة، عن الحضرمي، عن محمد بن مسلم مثله.


اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست