responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 117
ونفسه، وللامة الثلث من ماله ونفسه (1). 294 - النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: لا ينكح الرجل الامة على الحرة، وإن شاء نكح الحرة على الامة، ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للامة (2). 295 - صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تتزوج الحرة على الامة، ولا تتزوج الامة على الحرة، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل (3). 296 - قال: وسألته عن الرجل تكون له امرأتان، إحداهما أحب إليه من الاخرى، أله أن يفضلها بشئ؟ قال: نعم، له أن يأتيها ثلاث ليال، والاخرى ليلة، لان له أن يتزوج أربعا، فليلتاه يجعلهما حيث أحب. قلت: فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا؟ قال: فليفضلها حتى يدخل بها بثلاث ليال، وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعا (4). 1) عنه في البحار: 103 / 343 ح 27 وج 104 / 53 ح 12 وذيله في المستدرك: 2 / 613 ح 2. وأخرجه في الوسائل: 15 / 87 ح 2 عن التهذيب: 7 / 421 ح 6 باسناده عن عاصم ابن حميد نحوه. 2) عنه في البحار: 104 / 53 ح 13 وج 103 / 343 ح 30 والمستدرك: 2 / 582 ح 5 والوسائل: 15 / 88 ح 4. 3) عنه في البحار: 103 / 343 ح 31 وج 104 / 53 ح 14 وذيله في ج 103 / 376 ح 3 والمستدرك: 2 / 582 ح 4 وأخرجه في الوسائل: 14 / 393 ح 5 عن التهذيب: 7 / 344 ح 41 وص 419 صدر ح 1 والاستبصار: 3 / 242 صدر ح 4 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى مثله. 4) عنه في البحار: 104 / 53 ح 15 وص 51 ح 4 و 5 عن العلل: ص 503 ح 1 و 2 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى مع سقط فيه والمستدرك: =


اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست