responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 86

و ينتظر بصاحب الذرب‌[1] و الغريق و من أصابته صاعقة أو انهدم عليه بيت أو سقط عليه جدار[2] و لا يعجل بغسله و دفنه‌[3] فربما لحقته‌[4] السكتة بذلك أو ضعف حتى يظن به الموت و إذا تحقق موته غسل و كفن و دفن و لا ينتظر به أكثر من ثلاثة أيام فإنه لا شبهة في الموت بعد ثلاثة أيام.

و إذا لم يوجد للميت سدر و كافور و أشنان غسل بالماء القراح و إن لم يوجد له ذريرة و حنوط أدرج في أكفانه و دفن بعد غسله و الصلاة عليه و إن لم يكن له أكفان دفن عريانا و جاز ذلك للاضطرار.

و إذا مات الإنسان‌[5] في البحر و لم توجد أرض يدفن فيها غسل و حنط و كفن و خيطت عليه أكفانه و ثقل و ألقي في البحر ليرسب بثقله في قرار الماء.

و إذا مات رجل مسلم بين رجال كفار و نساء مسلمات ليس له فيهن محرم أمر[6] بعض الكفار بالغسل و غسله بتعليم النساء له غسل أهل الإسلام.

و كذلك إن ماتت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ليس فيهم لها محرم و نساء[7] كافرات أمر الرجال امرأة منهن أن تغتسل‌[8] و علموها تغسيلها على سنة الإسلام.


[1]« الذّرب» بالتحريك، الدّاء الّذى يعرض للمعدة فلا يهضم الطّعام و يفسد فيها فلا تمسكه، و« الذّرب» بالكسر داء يكون في الكبد- مجمع البحرين.

[2] في ز:« جدران».

[3] في ألف، ج:« و لا دفنه».

[4] في ألف:« ألحقته» و في ب:« لحقه».

[5] في ب:« إنسان».

[6] في ألف:« أمر النّساء».

[7] في ب:« و نسوة».

[8] في ز:« أن تغسّلها» و في ج:« أن تغسّل».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست