اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 87
فإن مات صبي مسلم بين نسوة مسلمات لا رحم بين واحدة منهن و
بينه و ليس معهن رجل و كان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض النساء مجردا من ثيابه و
إن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلته من فوق ثيابه و صببن عليه الماء صبا و لم يكشفن
له عورة و دفنه بثيابه بعد تحنيطه بما وصفناه.
و إن ماتت صبية بين
رجال[1] ليس لها
فيهم محرم و كانت ابنة أقل[2] من ثلاث
سنين جردوها و غسلوها و إن كانت لأكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها[3] و صبوا
عليها الماء صبا و حنطوها بعد الغسل و دفنوها في ثيابها.
فإن ماتت امرأة و في
جوفها ولد حي يتحرك شق بطنها مما يلي جنبها الأيسر و أخرج الولد منه ثم خيط الموضع
و غسلت و كفنت و حنطت بعد ذلك و دفنت.
و إن مات الولد في جوفها
و هي حية أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها في تولي أمر المرأة يدها في فرجها[4] فأخرجت
الولد منه [فإن لم يمكنها إخراجه صحيحا قطعته و أخرجته قطعا][5] و غسل و كفن و حنط ثم دفن