اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 816
و تفسير هذا أن يقول قائل لإنسان[1] قد لازم غيره على حق له
عنده خل سبيله و أنا ضامن لحقك عليه كائنا ما كان فإن أقام المضمون له البينة على
مقدار الحق خرج الضامن إليه منه و لا تقبل دعواه بغير بينة إلا أن يحلف على ما
يدعيه.
و لا يجوز أن يضمن إنسان
عن غيره ما يدعيه خصمه عليه كائنا ما كان و لا ما يقترحه من الحقوق و لا ما يخرج
به حساب في كتاب لا حجة فيه إلا أن يتعين المضمون أو تقوم به حجة على ما ذكرناه فصل و إذا وكل
الإنسان[2] غيره في
الخصومة عنه و المطالبة و المحاكمة فقبل الموكل ذلك و ضمن القيام به فقد صار وكيله
يجب له ما يجب لموكله و يجب عليه ما يجب عليه إلا ما يقتضيه الإقرار من الحدود و
الآداب و الأيمان.
و الوكالة تعتبر بشرط
الموكل فإن كانت في خاص من الأشياء لم تجز فيما عداه.
و إن كانت عامة قام
الوكيل مقام الموكل على العموم حسب ما بيناه.
و الوكالة تصح للحاضر
كما تصح للغائب.
و لا يجب الحكم بها على
طريق التبرع دون أن يلتزم ذلك بإيثار الموكل و اختياره.
و لحاكم المسلمين أن
يوكل لسفهائهم و أيتامهم من يطالب بحقوقهم و يحتج عنهم و لهم.