responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 816

و تفسير هذا أن يقول قائل لإنسان‌[1] قد لازم غيره على حق له عنده خل سبيله و أنا ضامن لحقك عليه كائنا ما كان فإن أقام المضمون له البينة على مقدار الحق خرج الضامن إليه منه و لا تقبل دعواه بغير بينة إلا أن يحلف على ما يدعيه.

و لا يجوز أن يضمن إنسان عن غيره ما يدعيه خصمه عليه كائنا ما كان و لا ما يقترحه من الحقوق و لا ما يخرج به حساب في كتاب لا حجة فيه إلا أن يتعين المضمون أو تقوم به حجة على ما ذكرناه‌ فصل‌ و إذا وكل الإنسان‌[2] غيره في الخصومة عنه و المطالبة و المحاكمة فقبل الموكل ذلك و ضمن القيام به فقد صار وكيله يجب له ما يجب لموكله و يجب عليه ما يجب عليه إلا ما يقتضيه الإقرار من الحدود و الآداب و الأيمان.

و الوكالة تعتبر بشرط الموكل فإن كانت في خاص من الأشياء لم تجز فيما عداه.

و إن كانت عامة قام الوكيل مقام الموكل على العموم حسب ما بيناه.

و الوكالة تصح للحاضر كما تصح للغائب.

و لا يجب الحكم بها على طريق التبرع دون أن يلتزم ذلك بإيثار الموكل و اختياره.

و لحاكم المسلمين أن يوكل لسفهائهم و أيتامهم من يطالب بحقوقهم و يحتج عنهم و لهم.


[1] في ألف، ب، و:« الإنسان».

[2] في ب، ج، و:« إنسان».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 816
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست