responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 815

الحوالة و أبرأه منه لم يكن له رجوع عليه ضمن ذلك المال المحال به عليه أو لم يضمن فإن لم يقبل الحوالة إلا بعد ضمان المحال عليه و لم يضمن من أحيل عليه ذلك كان له مطالبة المديون و لم تبرأ ذمته بالحوالة و إن انكشف لصاحب المال أن الذي أحيل عليه به غير ملي بالمال‌[1] بطلت الحوالة و كان له الرجوع على المديون بحقه عليه.

و إذا كان الضامن مليا بما ضمن في وقت ضمانه و قبل المضمون له ضمانه ثم عجز بعد ذلك عما ضمن لم يكن للمضمون له الرجوع على المضمون عنه و إنما يرجع عليه إذا لم يكن الضامن مليا في وقت الضمان فظن أنه ملي به على ما قدمناه.

و لا يصح ضمان مال و لا نفس أحد إلا بأجل معلوم.

و من ضمن لغيره نفس إنسان إلى أجل معلوم بشرط ضمان النفوس ثم لم يأت به في الأجل كان للمضمون له حبسه حتى يحضر المضمون‌[2] أو يخرج إليه مما عليه.

و من خلى غريما لرجل من يده قهرا و إكراها[3] كان ضامنا لما عليه فإن خلاه بمسألة أو شفاعة لم يكن عليه ضمان إلا أن يضمن ما عليه و يشترط القيام به عند تخليته.

و من خلى قاتلا من يد ولي المقتول بالجبر على تخليته كان ضامنا لدية المقتول إلا أن يرد القاتل إلى الولي و يمكنه منه.

و ضمان المجهول لازم كضمان المعلوم حتى يخرج منه بحسب ما تقوم به البينة للمضمون له أو يحلف عليه.


[1] ليس« بالمال» فى( د، ز) و في و:« غير ملىّ المال».

[2] في ب:« المضمون عنه».

[3] في ب، ج:« أو إكراها».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 815
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست