responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 784

له أن يتحرز[1] و يتحفظ من الفجور و لا يقدم على غير يقين‌[2].

وَ قَدْ رُوِيَ‌ أَنَّ امْرَأَةً تَشَبَّهَتْ لِرَجُلٍ بِجَارِيَتِهِ وَ اضْطَجَعَتْ عَلَى فِرَاشِهِ لَيْلًا فَظَنَّهَا زَوْجَتُهُ فَوَطِئَهَا مِنْ غَيْرِ تَحَرُّزٍ[3] فَرُفِعَ خَبَرُهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَمَرَ[4] بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ سِرّاً وَ إِقَامَةِ الْحَدَّ عَلَيْهَا جَهْراً[5].

و العقود الفاسدة تدرئ الحدود[6] إذا كانت مما يدخل في صحتها الشبهات فأما العقود على ذوات الأرحام المحرمات في نص القرآن‌[7] و السنة الظاهرة[8] على الإجماع و على ذوات العدد من النساء فإنها لا تسقط حدا لارتفاع الشبهة في فسادها عند[9] جميع أهل الإسلام.

و لا يحد من ادعى الزوجية إلا أن تقوم‌[10] عليه بينة بخلاف دعواه.

و لا حد مع الاضطرار و الإجبار و إنما تجب الحدود بالأفعال المحظورة[11] على الاختيار.

و إذا زنى السقيم فخيف من تلف نفسه بضرب السياط جمع له بعدد الحد من أجزاء السياط و هو مائة جزء ثم ضرب بها ضربة واحدة لا تبلغ‌[12] بها تلف النفس فإن كان ممن يجب عليه الرجم رجم و إن كان سقيما لأن الغرض في الرجم إتلاف الأنفس بما اقترفته‌[13] من الآثام.


[1] في ه، و:« يتحذّر» و في ه:« يتحرّز- خ ل».

[2] في ألف، ج:« و لا يقدم عليه غير يقين».

[3] في ج:« من غير تحرّ» و في ه:« فرجع خبره» و في ز:« فرفع خبرها».

[4] في ج:« فأمره» و في و:« فأمراه»، كذا.

[5] الوسائل، ج 18، الباب 38 من أبواب حدّ الزنى، ح 1، ص 409 مع تفاوت كثير في العبارة.

[6] في د، ز:« الحدّ».

[7] النّساء- 23.

[8] الوسائل، ج 14، كتاب النّكاح، أبواب ما يحرّم بالنّسب ص 273 الى 279.

[9] في ب، د، ز:« عن» بدل« عند».

[10] في ج، ه:« يقوم».

[11] في ب، د:« المخطورة».

[12] في ج، ه، و:« لا يبلغ».

[13] في د، ز:« اقترفه».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 784
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست