و العقود الفاسدة تدرئ
الحدود[6] إذا كانت
مما يدخل في صحتها الشبهات فأما العقود على ذوات الأرحام المحرمات في نص القرآن[7] و السنة
الظاهرة[8] على
الإجماع و على ذوات العدد من النساء فإنها لا تسقط حدا لارتفاع الشبهة في فسادها
عند[9] جميع أهل
الإسلام.
و لا يحد من ادعى
الزوجية إلا أن تقوم[10] عليه بينة
بخلاف دعواه.
و لا حد مع الاضطرار و
الإجبار و إنما تجب الحدود بالأفعال المحظورة[11] على الاختيار.
و إذا زنى السقيم فخيف
من تلف نفسه بضرب السياط جمع له بعدد الحد من أجزاء السياط و هو مائة جزء ثم ضرب
بها ضربة واحدة لا تبلغ[12] بها تلف
النفس فإن كان ممن يجب عليه الرجم رجم و إن كان سقيما لأن الغرض في الرجم إتلاف
الأنفس بما اقترفته[13] من الآثام.