responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 783

و لا تقام‌[1] الحدود في المساجد و لا في مشاهد الأئمة ع و من فعل في المساجد أو[2] المشاهد ما يوجب إقامة الحد عليه أقيم عليه الحد خارجا منها و لم تقم‌[3] عليه الحدود فيها إن شاء الله.

و إذا فجر ذمي بمسلمة كان حده القتل فإن أسلم عند إقامة الحد عليه قبل إسلامه و أمضي فيه الحد بضرب‌[4] عنقه و لم يمنع إظهاره الإسلام من قتله فإن كان قد أسلم فيما بينه و بين الله عز و جل فسيعوضه على قتله بأكثر مما ناله من الألم به و يدخله الجنة بإسلامه و إن كان إنما أراد دفع الحد عنه بإظهاره‌[5] خلاف ما يبطن من الكفر لم ينفعه ذلك و أقيم حد الله تعالى عليه و إن رغم‌[6] أنفه و بطلت حيلته في دفع العقاب عنه.

و إذا أقر الإنسان على نفسه بالزنى بامرأة بعينها و كانت المرأة منكرة لدعواه عليها أقيم عليه حدان حد للقذف و حد للزنى و كذلك إن ادعت امرأة إن إنسانا بعينه فجر بها و أنكر ذلك الإنسان دعواها أقيم عليها حدان للقذف و الزنى اللهم إلا أن يصدق كل واحد منهما صاحبه فيما ادعاه عليه أو تقوم البينة بذلك فيجب عليه الحد إذ ذاك حسب ما ذكرناه.

و إذا زنى السكران أقيم عليه حدان حد السكر و حد الزنى و لم يسقط عنه حد الزنى لسكره و إذا قتل بما يكون الصاحي متعمدا به القتل في حكم الشرع حكم عليه بالعمد و أقيم حد الله تعالى فيه و لم يسقط عنه لسكره.

و يحد الأعمى إذا زنى و لا يقبل له عذر لعماه و إذا ادعى أنه اشتبه الأمر عليه فظن أن التي وطئها زوجته لم يسقط ذلك عنه الحد لأنه قد كان ينبغي‌


[1] في ج، و:« لا يقام».

[2] في ألف، ب:« و».

[3] في ب، ج:« لم يقم».

[4] في ب، ز:« يضرب».

[5] في و، ز:« بإظهاره».

[6] في د، ز:« و ارغم أنفه».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 783
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست