اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 782
لها و لغيرها من التأديب.
و إذا زنت المرأة و هي
حامل حبست حتى تضع حملها و تخرج من مرض نفاسها ثم يقام عليها الحد بعد ذلك.
و من زنى في شهر الصيام
نهارا أقيم عليه الحد و عوقب زيادة عليه لانتهاكه حرمة شهر رمضان و ألزم الكفارة
بالإفطار و إن زنى ليلا كان عليه الحد و التعزير و لم تكن[1] عليه كفارة الإفطار و
كذلك الحكم في شارب الخمر في شهر رمضان و كل من فعل شيئا من المخطورات[2] إن كان
عليه فيه حد أقيم عليه و عزر لانتهاكه حرمة شهر الصيام.
و من زنى في حرم الله و[3] حرم رسوله
عليه السلام[4] أو في حرم
إمام حد للزنى و عزر لانتهاكه حرمة حرم الله[5] و أوليائه.
و كذلك من فعل شيئا يوجب
عليه حدا في مسجد أو موضع عبادة وجب عليه مع الحد التعزير.
و يغلظ عقاب من أتى
مخطورا[6] في ليالي
الجمع و أيامها و ليالي العبادات و أيامها كليلة النصف من شعبان و ليلة الفطر و
يومه و يوم سبعة و عشرين من رجب و خمسة و عشرين من ذي القعدة و ليلة سبع عشرة من
شهر[7] ربيع الأول
و يومه و ليلة الغدير و يومه و ليلة عاشوراء و يومه.
و لا تقام[8] الحدود في
الحرم إلا على من انتهك حرماته بفعل ما يوجب عليه الحد فيه.