responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 782

لها و لغيرها من التأديب.

و إذا زنت المرأة و هي حامل حبست حتى تضع حملها و تخرج من مرض نفاسها ثم يقام عليها الحد بعد ذلك.

و من زنى في شهر الصيام نهارا أقيم عليه الحد و عوقب زيادة عليه لانتهاكه حرمة شهر رمضان و ألزم الكفارة بالإفطار و إن زنى ليلا كان عليه الحد و التعزير و لم تكن‌[1] عليه كفارة الإفطار و كذلك الحكم في شارب الخمر في شهر رمضان و كل من فعل شيئا من المخطورات‌[2] إن كان عليه فيه حد أقيم عليه و عزر لانتهاكه حرمة شهر الصيام.

و من زنى في حرم الله و[3] حرم رسوله عليه السلام‌[4] أو في حرم إمام حد للزنى و عزر لانتهاكه حرمة حرم الله‌[5] و أوليائه.

و كذلك من فعل شيئا يوجب عليه حدا في مسجد أو موضع عبادة وجب عليه مع الحد التعزير.

و يغلظ عقاب من أتى مخطورا[6] في ليالي الجمع و أيامها و ليالي العبادات و أيامها كليلة النصف من شعبان و ليلة الفطر و يومه و يوم سبعة و عشرين من رجب و خمسة و عشرين من ذي القعدة و ليلة سبع عشرة من شهر[7] ربيع الأول و يومه و ليلة الغدير و يومه و ليلة عاشوراء و يومه.

و لا تقام‌[8] الحدود في الحرم إلا على من انتهك حرماته بفعل ما يوجب عليه الحد فيه.


[1] في ب، ج، ز:« لم يكن».

[2] في ه:« المحظورات».

[3] في ب، ج:« أو».

[4] في ب، ج، ه:« صلّى اللّه عليه و آله».

[5] في ب،« عزّ و جلّ» و في ج:« تعالى» و في ز:« أو أوليائه».

[6] في ج، ه:« محظورا».

[7] ليس« شهر» فى( ب، ز).

[8] في ب، ج:« لا يقام».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 782
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست