responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 780

دفعها إلى أهل دينها ليحكموا بما عندهم في شريعتهم.

و من عقد على امرأة و هي في عدة من زوجها مع العلم بذلك ثم وطئها حد حد الزاني و تحد المرأة أيضا و لا يلتفت إلى إنكارها العلم بتحريم ذلك إن أنكرته و تجلد إن كانت في عدة ليس للزوج عليها فيها رجعة و ترجم إن كانت في عدة للزوج عليها فيها رجعة.

و المكاتب إذا زنى جلد بحساب ما عتق منه بالأداء و حساب ما بقي عليه من الرق و كذلك حكم المكاتبة إذا زنت.

و المدبر رق و أحكامه أحكام العبيد.

و إذا زنى الرجل و قد أملك بامرأة و كان زناه قبل أن يدخل بها جزت ناصيته و جلد مائة جلدة و نفى عن المصر حولا كاملا.

و إن زنت المرأة و هي مملكة قبل أن يدخل بها الزوج جلدت مائة جلدة و ليس عليها جز و لا نفي.

و يجلد الرجل في الزنى و غيره قائما.

و تضرب المرأة في ثيابها و هي جالسة قد ربطت في شي‌ء يصونها لئلا تنهتك فتبدو عورتها.

و إذا وجب على المرأة رجم حفر لها بئر إلى صدرها كما يحفر للرجل ثم تدفن فيها إلى وسطها و ترجم هذا إن‌[1] كان عليها شهود بالزنى و إن كانت مقرة بلا شهود لم تدفن و تركت كما يترك‌[2] الرجل فإن خرجت هاربة لم ترد.

و إذا أراد الإمام أو خليفته جلد الزانيين نادى بحضور جلدهما فإذا اجتمع الناس جلدهما بمحضر منهم لينزجر من يشاهدهما عن مثل ما أتياه و يكونا


[1] في د، ز:« إذا».

[2] في د، ز:« نزلت كما ينزل».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 780
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست