اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 779
و إذا زنى اليهودي باليهودية أو النصرانية كان الإمام مخيرا
بين إقامة الحد عليه بما تقتضيه شريعة الإسلام في أهله و بين تسليمه إلى أهل دينه
أو دين المرأة ليقيموا فيه حدود فعله عندهم.
و من زنى بأمة غيره حد
كما يحد إذا زنى بالحرة و تحد الأمة تجلد[1]
خمسين سوطا.
و حد العبد كحد الأمة
خمسون جلدة.
و إذا زنى العبد أو
الأمة فأقيم عليهما الحد ثم عاد إلى الزنى أقيم عليهما الحد فإن زنيا ثماني مرات
بعد إقامة الحد عليهما سبع مرات قتلا في الثامنة بالسيف و إن شاء الإمام قتلهما
بالرجم كما ذكرنا ذلك في باب الأحرار.
و من زنى بصبية حد و لم
تحد الصبية لكنها تؤدب بما تنزجر به عن مثل ذلك الفعال.
و المرأة إذا مكنت[2] الصبي من
وطئها بغير نكاح أقيم عليها الحد و لم يقم على الصبي لكنه يؤدب على ما ذكرناه.
و المجنونة إذا فجر بها
العاقل حد و لم تحد هي و المجنون إذا زنى أقيم عليه الحد فجلد إن كان بكرا و جلد و
رجم إن كان محصنا و ليس حكمه حكم المجنونة لأنه يقصد إلى الفعل بالشهوة و المجنونة
ربما كان الفعل بها و هي مغلوبة.
و المرأة العاقلة إذا
أمكنت[3] المجنون من
نفسها ففجر بها حدت أيضا و حد كما بيناه.
و المسلم إذا زنى
بالذمية حد على ذلك و حدت أيضا و إن شاء الإمام