responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 779

و إذا زنى اليهودي باليهودية أو النصرانية كان الإمام مخيرا بين إقامة الحد عليه بما تقتضيه شريعة الإسلام في أهله و بين تسليمه إلى أهل دينه أو دين المرأة ليقيموا فيه حدود فعله عندهم.

و من زنى بأمة غيره حد كما يحد إذا زنى بالحرة و تحد الأمة تجلد[1] خمسين سوطا.

و حد العبد كحد الأمة خمسون جلدة.

و إذا زنى العبد أو الأمة فأقيم عليهما الحد ثم عاد إلى الزنى أقيم عليهما الحد فإن زنيا ثماني مرات بعد إقامة الحد عليهما سبع مرات قتلا في الثامنة بالسيف و إن شاء الإمام قتلهما بالرجم كما ذكرنا ذلك في باب الأحرار.

و من زنى بصبية حد و لم تحد الصبية لكنها تؤدب بما تنزجر به عن مثل ذلك الفعال.

و المرأة إذا مكنت‌[2] الصبي من وطئها بغير نكاح أقيم عليها الحد و لم يقم على الصبي لكنه يؤدب على ما ذكرناه.

و المجنونة إذا فجر بها العاقل حد و لم تحد هي و المجنون إذا زنى أقيم عليه الحد فجلد إن كان بكرا و جلد و رجم إن كان محصنا و ليس حكمه حكم المجنونة لأنه يقصد إلى الفعل بالشهوة و المجنونة ربما كان الفعل بها و هي مغلوبة.

و المرأة العاقلة إذا أمكنت‌[3] المجنون من نفسها ففجر بها حدت أيضا و حد كما بيناه.

و المسلم إذا زنى بالذمية حد على ذلك و حدت أيضا و إن شاء الإمام‌


[1] في ألف، ج:« و لا تحدّ الأمة بل تجلد ...».

[2] في ه، و:« أمكنت».

[3] في ألف، ب، ج:« مكّنت».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 779
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست