اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 780
دفعها إلى أهل دينها ليحكموا بما عندهم في شريعتهم.
و من عقد على امرأة و هي
في عدة من زوجها مع العلم بذلك ثم وطئها حد حد الزاني و تحد المرأة أيضا و لا
يلتفت إلى إنكارها العلم بتحريم ذلك إن أنكرته و تجلد إن كانت في عدة ليس للزوج
عليها فيها رجعة و ترجم إن كانت في عدة للزوج عليها فيها رجعة.
و المكاتب إذا زنى جلد
بحساب ما عتق منه بالأداء و حساب ما بقي عليه من الرق و كذلك حكم المكاتبة إذا
زنت.
و المدبر رق و أحكامه
أحكام العبيد.
و إذا زنى الرجل و قد
أملك بامرأة و كان زناه قبل أن يدخل بها جزت ناصيته و جلد مائة جلدة و نفى عن
المصر حولا كاملا.
و إن زنت المرأة و هي
مملكة قبل أن يدخل بها الزوج جلدت مائة جلدة و ليس عليها جز و لا نفي.
و يجلد الرجل في الزنى و
غيره قائما.
و تضرب المرأة في ثيابها
و هي جالسة قد ربطت في شيء يصونها لئلا تنهتك فتبدو عورتها.
و إذا وجب على المرأة
رجم حفر لها بئر إلى صدرها كما يحفر للرجل ثم تدفن فيها إلى وسطها و ترجم هذا إن[1] كان عليها
شهود بالزنى و إن كانت مقرة بلا شهود لم تدفن و تركت كما يترك[2] الرجل فإن خرجت هاربة
لم ترد.
و إذا أراد الإمام أو
خليفته جلد الزانيين نادى بحضور جلدهما فإذا اجتمع الناس جلدهما بمحضر منهم لينزجر
من يشاهدهما عن مثل ما أتياه و يكونا