responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 753

مائة و سبعة و سبعين درهما و أربعة دوانيق و خمس حبات و ثلث حبة فذلك تكملة الاثني عشر ألف درهم و خمسمائة درهم.

ثم على هذا الحساب في جميع ما يأتي في هذا الباب إن شاء الله‌[1] و كذلك إن كان مع الرجل و المرأة شخص ليس له ما للرجال و لا ما للنساء.

فإن قتل من هذه‌[2] سبيله فديته نصف دية الرجال و نصف دية النساء سبعة آلاف و خمسمائة درهم.

و لو اصطلحوا مع الأولياء على الدية كان ذلك جائزا حسب ما يصطلحون عليه.

و لو قتلوا خطأ كانت الدية على عاقلتهم أثلاثا متساوية و إذا اجتمعت امرأتان على قتل رجل حر مسلم عمدا كان لأوليائه قتلهما جميعا و ليس عليهم رد فضل من دية.

و إذا اجتمع مملوكان أو ثلاثة أو أكثر من ذلك على قتل رجل حر مسلم عمدا كان لأوليائه قتلهم جميعا فإن فضلت‌[3] قيمتهم عن دية المسلم ردوا الفضل على ساداتهم يقتسمونها[4] بالسوية بينهم و إن اختاروا[5] استرقاقهم كان لهم ذلك و الحكم في فضل القيمة ما ذكرناه إلا أن يفتديهم السادة بشي‌ء من القتل و الاسترقاق يقع الصلح به بينهم و بين الأولياء و إن كانت قيمتهم أقل من دية الحر لم يكن على ساداتهم أكثر من تسليمهم إلى أولياء المقتول‌[6].

و الذمي إذا قتل المسلم خطأ فديته على عاقلته و إن قتله عمدا سلم بماله و ولده إن كانوا صغارا إلى ورثته على ما تقدم به القول فيما سلف.

و إن شارك مسلما في قتل العمد كان لأولياء المقتول قتله مع المسلم و لم‌


[1] في ه:« تعالى».

[2] في ألف، ه:« هذا».

[3] في د، و، ز:« فضل».

[4] في ب، ه، و:« يقسّمونها».

[5] في ألف، ب، ج:« أحبّوا».

[6] الباب 9، ص 740.

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 753
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست