اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 753
مائة و سبعة و سبعين درهما و أربعة دوانيق و خمس حبات و ثلث
حبة فذلك تكملة الاثني عشر ألف درهم و خمسمائة درهم.
ثم على هذا الحساب في
جميع ما يأتي في هذا الباب إن شاء الله[1]
و كذلك إن كان مع الرجل و المرأة شخص ليس له ما للرجال و لا ما للنساء.
فإن قتل من هذه[2] سبيله
فديته نصف دية الرجال و نصف دية النساء سبعة آلاف و خمسمائة درهم.
و لو اصطلحوا مع
الأولياء على الدية كان ذلك جائزا حسب ما يصطلحون عليه.
و لو قتلوا خطأ كانت
الدية على عاقلتهم أثلاثا متساوية و إذا اجتمعت امرأتان على قتل رجل حر مسلم عمدا
كان لأوليائه قتلهما جميعا و ليس عليهم رد فضل من دية.
و إذا اجتمع مملوكان أو
ثلاثة أو أكثر من ذلك على قتل رجل حر مسلم عمدا كان لأوليائه قتلهم جميعا فإن
فضلت[3] قيمتهم عن
دية المسلم ردوا الفضل على ساداتهم يقتسمونها[4] بالسوية بينهم و إن
اختاروا[5] استرقاقهم
كان لهم ذلك و الحكم في فضل القيمة ما ذكرناه إلا أن يفتديهم السادة بشيء من
القتل و الاسترقاق يقع الصلح به بينهم و بين الأولياء و إن كانت قيمتهم أقل من دية
الحر لم يكن على ساداتهم أكثر من تسليمهم إلى أولياء المقتول[6].
و الذمي إذا قتل المسلم
خطأ فديته على عاقلته و إن قتله عمدا سلم بماله و ولده إن كانوا صغارا إلى ورثته
على ما تقدم به القول فيما سلف.
و إن شارك مسلما في قتل
العمد كان لأولياء المقتول قتله مع المسلم و لم