responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 754

يكن عليهم رد فضل دية[1] على ورثته لأنه بتعمده قتل المسلمين الأحرار قد خرج عن الذمة و حل دمه على كل حال.

و إذا اشترك الصبي و المجنون في قتل الحر المسلم لم يختلف الحال في الحكم عليهما لأن خطأ المجانين و الصبيان و عمدهم سواء تؤخذ دية المقتول من عاقلتهما و لا يجوز القود منهما بالمقتول.

و لو قتل المجنون إنسان على التعمد لم يقد به لأنه لا قود لمن لا يستقاد منه لكنه تؤخذ منه ديته على ما قدمناه.

فإن كان قاتل المجنون المحكوم له بالإسلام ذميا ضربت عنقه لخروجه عن الذمة بقتل من له حكم الإسلام.

فإن كان المجنون بحكم أهل الذمة ألزم القاتل‌[2] الذمي ديته لأهله و عوقب بما جناه و لم يقد به‌[3].

17 باب ديات‌[4] الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها

و كل شي‌ء من الأعضاء في الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة إذا قطع من أصله.

و فيما كان من الأعضاء في الإنسان منه اثنان ففيهما جميعا الدية بحسب دية المصاب إن كان ذكرا مسلما حرا فحساب ديته على ما تقدم ذكره ألف‌[5] دينار و إن كان‌[6] امرأة مسلمة حرة فديتها خمسمائة دينار و قد بينا القول في دية العبد و الذمي بما أغنى عن تكراره في هذا المكان فدية أعضاء هؤلاء


[1] في ب، ز:« ديته».

[2] في ألف، ب:« قاتل».

[3] في ألف:« و لم يقتل».

[4] في د، ز:« دية».

[5] في ز:« فديته ألف ...».

[6] في ب، د، ز:« كانت».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 754
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست