responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 749

فأصابتهم مضرتها[1] فلا ضمان عليه.

و من أحدث في طريق المسلمين شيئا لحق أحدا منهم به ضرر كان ضامنا لجناية ذلك عليه فإن أحدث فيه ما أباحه الله تعالى إياه و جعله و غيره من الناس فيه سواء فلا ضمان عليه لأنه لم يتعد واجبا بذلك‌

14 باب قتل السيد عبده و الوالد ولده‌

و إذا قتل السيد عبده خطأ كان عليه الكفارة كما تكون عليه إذا قتل الحر و لا دية عليه له و إذا قتله عمدا عاقبه السلطان و أغرمه ثمنه و تصدق به على المساكين و كان على السيد كفارة صنيعه عتق رقبة مؤمنة و إن أضاف إليه صيام شهرين متتابعين و[2] إطعام ستين مسكينا فهو أفضل و أحوط له في كفارة ذنبه إن شاء الله.

و الأب إذا قتل ولده خطأ كانت ديته عليه في ماله يقاصص منها بحق‌[3] ميراثه منه و الباقي لوارثه‌[4] سوى الإخوة من الأم و الأخوال على ما قدمناه و عليه الكفارة في قتله كما وصفناه و إذا قتله عمدا عاقبه السلطان عقوبة موجعة و ألزمه الدية على الكمال لورثته سوى الأب القاتل على ما شرحناه.

و إذا قتل الابن أباه عمدا قتل‌[5] به و هو صاغر.

و تقتل الأم بابنها إذا قتلته عمدا و يقتل بها إذا قتلها عمدا و على كل واحد منهما في قتل صاحبه خطأ من الحكم ما قدمنا ذكره و وصفناه.


[1] في د، و، ز:« معرّتها».

[2] في ه:« أو».

[3] في ه:« لحقّ».

[4] في ب، ه، و:« لورّاثه».

[5] في ه:« يقتل».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 749
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست