اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 748
و من هجمت دابته على دابة غيره في مأمنها[1] فقتلتها أو جرحتها كان
صاحبها ضامنا لذلك و إن دخلت عليها الدابة إلى مأمنها[2] فأصابتها بسوء لم يضمن
صاحبها ذلك و البعير إذا اغتلم وجب على صاحبه حبسه و حفظه فإن لم يفعل ذلك أو فرط
فيه فتعدى ضرره إلى أحد ضمن صاحبه جنايته.
و من نفر براكب فعقرت
الدابة راكبها أو جنت على غيره كان ضامنا لجنايتها.
و المجنون إذا قتل فهو
على ضربين إن كان المقتول تعرض له بأذى فقتله المجنون فدمه هدر و إن لم يكن تعرض
له كانت الدية[3] على عاقلته
فإن لم تكن[4] له عاقلة
كانت الدية على بيت المال و لا يقاد المجنون بأحد و لا يقتص منه.
و إن قتل عاقل مجنونا
عمدا كانت عليه الدية في ماله و لا يقاد العاقل بالمجنون و إن قتله خطأ فديته على
عاقلته حسب ما قدمناه و عليه الكفارة كما بيناه.
و الصبي إذا قتل كانت
الدية على عاقلته لأن خطاءه و عمده سواء فإذا بلغ الصبي خمسة أشبار اقتص منه.
و من أحرق دار قوم فهلك
فيها مال و أنفس كان عليه القود بمن قتله و غرم ما أهلكته النار من متاع القوم فإن
لم يتعمد الإحراق لكنه أضرم نارا لحاجة له[5]
فتعدت النار إلى إحراق الدار و من فيها كان عليه دية الأنفس على التغليظ و غرم ما
هلك بالنار من المتاع اللهم إلا أن يكون إضرامه النار في مكان له التصرف فيه نحو
ملك أو إجارة فتعدت النار إلى ملك قوم