responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 748

و من هجمت دابته على دابة غيره في مأمنها[1] فقتلتها أو جرحتها كان صاحبها ضامنا لذلك و إن دخلت عليها الدابة إلى مأمنها[2] فأصابتها بسوء لم يضمن صاحبها ذلك و البعير إذا اغتلم وجب على صاحبه حبسه و حفظه فإن لم يفعل ذلك أو فرط فيه فتعدى ضرره إلى أحد ضمن صاحبه جنايته.

و من نفر براكب فعقرت الدابة راكبها أو جنت على غيره كان ضامنا لجنايتها.

و المجنون إذا قتل فهو على ضربين إن كان المقتول تعرض له بأذى فقتله المجنون فدمه هدر و إن لم يكن تعرض له كانت الدية[3] على عاقلته فإن لم تكن‌[4] له عاقلة كانت الدية على بيت المال و لا يقاد المجنون بأحد و لا يقتص منه.

و إن قتل عاقل مجنونا عمدا كانت عليه الدية في ماله و لا يقاد العاقل بالمجنون و إن قتله خطأ فديته على عاقلته حسب ما قدمناه و عليه الكفارة كما بيناه.

و الصبي إذا قتل كانت الدية على عاقلته لأن خطاءه و عمده سواء فإذا بلغ الصبي خمسة أشبار اقتص منه.

و من أحرق دار قوم فهلك فيها مال و أنفس كان عليه القود بمن قتله و غرم ما أهلكته النار من متاع القوم فإن لم يتعمد الإحراق لكنه أضرم نارا لحاجة له‌[5] فتعدت النار إلى إحراق الدار و من فيها كان عليه دية الأنفس على التغليظ و غرم ما هلك بالنار من المتاع اللهم إلا أن يكون إضرامه النار في مكان له التصرف فيه نحو ملك أو إجارة فتعدت النار إلى ملك قوم‌


[1] في ألف، ج، ز:« فى منامها».

[2] في ألف، ج، ه:« في منامها». و في ه« مأمنها- خ ل».

[3] في ز:« ديته».

[4] في ب، ج، ه:« لم يكن».

[5] ليس« له» فى( ب، ز).

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 748
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست