اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 686
و إذا كان مع الأبوين و البنت إخوة لأب كان للبنت النصف كاملا
و للأبوين السدسان و السدس الباقي مردودا على الأب و البنت بحساب سهامهما و هي
أربعة أسهم و لا يرد على الأم شيء لأنها محجوبة عن الرد بالإخوة كما حجبت عن
الثلث إلى السدس مع عدم الولد حسب ما قدمناه
5 باب ميراث الوالدين
مع الأزواج
و إذا ترك الميت والديه
و زوجا أو زوجة و لم يكن له ولد كان للزوج النصف كاملا و للأم الثلث كملا[1] و للأب
السدس لأن الله تعالى سمى للأم الثلث مع عدم الولد و لم يحجبها عنه إلا بهم و
بالإخوة على ما شرحناه فهو لها على الكمال بنص الله تعالى على ذلك في القرآن و
للزوجة الربع و للأم الثلث و ما بقي و هو الربع و السدس للأب لا يزاد عليه شيئا و
لا ينقص منه حسب ما قسمه الله تعالى في كتابه[2] لمن سميناه.
و إن ترك الميت زوجا و
أبا كان للزوج النصف و للأب الباقي و هو النصف.
فإن ترك زوجة و أبا كان
للزوجة الربع و للأب ما يبقى و هو الثلاثة الأرباع و كذلك إن ترك أما و زوجا أو
زوجة فللزوجة الربع و الباقي للأم و للزوج النصف و الباقي لها لا يختلف[3] الحكم في
ذلك بين الأبوين على ما وصفناه