responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 686

و إذا كان مع الأبوين و البنت إخوة لأب كان للبنت النصف كاملا و للأبوين السدسان و السدس الباقي مردودا على الأب و البنت بحساب سهامهما و هي أربعة أسهم و لا يرد على الأم شي‌ء لأنها محجوبة عن الرد بالإخوة كما حجبت عن الثلث إلى السدس مع عدم الولد حسب ما قدمناه‌

5 باب ميراث الوالدين مع الأزواج

و إذا ترك الميت والديه و زوجا أو زوجة و لم يكن له ولد كان للزوج النصف كاملا و للأم الثلث كملا[1] و للأب السدس لأن الله تعالى سمى للأم الثلث مع عدم الولد و لم يحجبها عنه إلا بهم و بالإخوة على ما شرحناه فهو لها على الكمال بنص الله تعالى على ذلك في القرآن و للزوجة الربع و للأم الثلث و ما بقي و هو الربع و السدس للأب لا يزاد عليه شيئا و لا ينقص منه حسب ما قسمه الله تعالى في كتابه‌[2] لمن سميناه.

و إن ترك الميت زوجا و أبا كان للزوج النصف و للأب الباقي و هو النصف.

فإن ترك زوجة و أبا كان للزوجة الربع و للأب ما يبقى و هو الثلاثة الأرباع و كذلك إن ترك أما و زوجا أو زوجة فللزوجة الربع و الباقي للأم و للزوج النصف و الباقي لها لا يختلف‌[3] الحكم في ذلك بين الأبوين على ما وصفناه‌


[1] في ج، ه:« كاملا».

[2] النّساء- 11 و 12.

[3] في ألف:« يختلف» و في ج:« و يختلف».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 686
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست