اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 687
6 باب ميراث الأزواج
و الربع للزوجة مع عدم
الولد كما قدمناه و النصف للزوج إذا لم يكن ولد على ما شرحناه و بذلك النص في
القرآن[1] و عليه
الإجماع و الاتفاق.
فإن ترك الميت ولدا مع
الزوج أو الزوجة كان الزوج محجوبا بالولد ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر من
ذلك عن النصف إلى الربع و الزوجة محجوبة عن الربع إلى الثمن به بظاهر القرآن[2] و الإجماع
أيضا و الاتفاق.
و لا ترث الزوجة شيئا
مما يخلفه الزوج من الرباع و تعطى قيمة الخشب و الطوب و البناء و الآلات فيه و هذا
هو منصوص عليه عن نبي الهدى عليه و آله السلام و عن الأئمة من عترته عليهم السلام[3] و الرباع
هي الدور و المساكن دون البساتين و الضياع.
و حكم الزوجتين و الثلاث
و الأربع حكم الزوجة الواحدة لهن مع الولد الثمن بينهن سواء و الربع إذا لم يكن
ولد بينهن بالسواء
7 باب ميراث من علا من
الآباء و هبط من الأولاد
و إذا ترك الميت جده و
إن علا و جدته و إن ارتفعت و لم يترك معهما ولدا و لا إخوة و لا أخوات كانا أحق
بتركته من جميع ذوي أرحامه سواهما و إن كانوا عمومة و عمات و خئولة و خالات و
أولاد من سميناه لأن العمومة يتقربون بالأجداد و الخئولة يتقربون بالجدات و
المتقرب بنفسه أولى ممن