responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 673

فإن فعل به غيره فعلا يسري إلى هلاك نفسه كانت وصيته مقبولة في ثلثه سواء كانت بعد فعل غيره به أو قبله و ليس يجري الحكم في هذا الباب مجرى‌[1] حكم القاتل نفسه لفرق‌[2] ما بين الأمرين.

13 باب اختلاف الأوصياء

و إذا كانت الوصية إلى نفسين و أكثر من ذلك على الاجتماع دون الانفراد لم يجز لأحدهم أن ينفرد بشي‌ء منها دون الشركاء.

فإن تشاحوا في الإنفاذ[3] و تصرف واحد منهم نظر فيما تصرف فيه فإن كان تصرفه في ابتياع مأكول للورثة أو كسوة أو ما لا بد منه جاز تصرفه فإن كان في مالهم منه بد و عنه غناء في الحال لم يمض تصرفه فإن آل أمرهم في المشاحة إلى الإضرار بالورثة و منعهم ما يحتاجون إليه استبدل بهم الناظر في أمور المسلمين و اقتصر منهم على ما يرى‌[4] في نظره الصلاح دون ما عداه‌

14 باب الوصية المبهمة

و إذا وصى الإنسان بجزء من ماله و لم يسمه كان السبع من المال قال الله عز و جل‌ لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ‌[5].


[1] في ألف، ج:« و ليس الحكم في هذا الباب يجرى مجرى حكم ...».

[2] في ألف:« للفرق ...» و في ب:« لفرق بين الأمرين».

[3] في ج، ز:« فى الانفراد».

[4] في ألف، و:« من يرى في نظره ...» و في ه:« من يرى من نظره ...».

[5] الحجر- 44.

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 673
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست