responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 672

10 باب نكاح المريض و طلاقه‌

و للمريض أن ينكح في مرضه و يغالي في المهور و نكاحه جائز.

و ليس له أن يطلق في المرض فإن طلق و هو مريض فللمرأة الميراث منه ما بين طلاقه و بين سنة ما لم يصح في تلك السنة أو تتزوج المرأة فإن صح من مرضه ذلك فلم يراجع و عاد إليه المرض أو مرض مرضا آخر أو مات فجأة لم يكن لها ميراثه و إن تزوجت قبل انقضاء السنة فلا ميراث لها منه‌

11 باب قبول الوصية

و إذا أوصى الإنسان إلى غيره كان بالخيار في قبول الوصية و ردها إلا أن يكون بين الموصي و الموصى إليه مسافة فله أن يردها ما كان‌[1] الموصي حيا فإن لم يبلغه خبره حتى مات و قد كان وصى إليه فليس له رد الوصية بعد موته‌

12 باب وصية القاتل لنفسه‌

و من أحدث في نفسه حدث القتل من جراح أو شرب سم و نحو ذلك ثم وصى كانت وصيته مردودة فإن وصى قبل أن يحدث في نفسه شيئا من أسباب القتل ثم أحدث بعد الوصية ذلك كانت وصيته ممضاة.


[1] في ه:« ما دام الموصى».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 672
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست