اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 673
فإن فعل به غيره فعلا يسري إلى هلاك نفسه كانت وصيته مقبولة
في ثلثه سواء كانت بعد فعل غيره به أو قبله و ليس يجري الحكم في هذا الباب مجرى[1] حكم القاتل
نفسه لفرق[2] ما بين
الأمرين.
13 باب اختلاف
الأوصياء
و إذا كانت الوصية إلى
نفسين و أكثر من ذلك على الاجتماع دون الانفراد لم يجز لأحدهم أن ينفرد بشيء منها
دون الشركاء.
فإن تشاحوا في الإنفاذ[3] و تصرف
واحد منهم نظر فيما تصرف فيه فإن كان تصرفه في ابتياع مأكول للورثة أو كسوة أو ما
لا بد منه جاز تصرفه فإن كان في مالهم منه بد و عنه غناء في الحال لم يمض تصرفه
فإن آل أمرهم في المشاحة إلى الإضرار بالورثة و منعهم ما يحتاجون إليه استبدل بهم
الناظر في أمور المسلمين و اقتصر منهم على ما يرى[4] في نظره الصلاح دون ما
عداه
14 باب الوصية المبهمة
و إذا وصى الإنسان بجزء
من ماله و لم يسمه كان السبع من المال قال الله عز و جل لَها سَبْعَةُ
أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ[5].
[1] في ألف، ج:« و ليس الحكم في هذا الباب يجرى
مجرى حكم ...».
[2] في ألف:« للفرق ...» و في ب:« لفرق بين
الأمرين».