اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 624
و إذا وكل الراهن المرتهن في بيع الرهن عند حلول الأجل كان له
بيعه و قبض حقه منه و رد ما يبقى على صاحبه إن بقي منه و إن نقص ثمنه عما[1] له عليه
رجع بما يبقى من دينه عليه.
و إذا مات الراهن و عليه
دين لجماعة لم يكن لهم في الرهن شيء حتى يستوفي المرتهن ماله منه و يكون ما بقي
بعد ذلك بين أصحاب الدين فإن لم يف ثمن الرهن بما للمرتهن حاص الغرماء فيما خلفه
الميت من سوى الرهن إن خلف شيئا غيره.
و إذا أذن الراهن للمرتهن
في البيع فباع لم يكن له قبض شيء من الثمن إلا أن يكون أجل الرهن قد حل فله قبض
ماله من ذلك دون ما سواه.
و إذا كان الرهن أرضا
مزروعة فالزرع خارج من الرهن و كذلك إن كان فيها شجر مثمر فالثمرة خارجة من الرهن
فإن أثمرت الشجرة بعد الرهن كانت الثمرة رهنا مع الأرض و لم يكن للراهن و المرتهن
التصرف في الثمرة إلا على اتفاق.
و لا بأس بتعديل الرهن
عند ثقة يرضى به الراهن و المرتهن و قبض الثقة له قبض المرتهن.
و من باع شيئا و قبض
ثمنه و اشترط على المبتاع أن يقايله البيع بعد شهر أو سنة إذا حضر[2] المال كان
الشرط باطلا و المبتاع بالخيار إن شاء أقاله و إن شاء لم يقله.
و إذا اقترن إلى البيع
اشتراط في الرهن أفسده فإن تقدم أحدهما صاحبه كان الحكم له دون المتأخر