responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 624

و إذا وكل الراهن المرتهن في بيع الرهن عند حلول الأجل كان له بيعه و قبض حقه منه و رد ما يبقى على صاحبه إن بقي منه و إن نقص ثمنه عما[1] له عليه رجع بما يبقى من دينه عليه.

و إذا مات الراهن و عليه دين لجماعة لم يكن لهم في الرهن شي‌ء حتى يستوفي المرتهن ماله منه و يكون ما بقي بعد ذلك بين أصحاب الدين فإن لم يف ثمن الرهن بما للمرتهن حاص الغرماء فيما خلفه الميت من سوى الرهن إن خلف شيئا غيره.

و إذا أذن الراهن للمرتهن في البيع فباع لم يكن له قبض شي‌ء من الثمن إلا أن يكون أجل الرهن قد حل فله قبض ماله من ذلك دون ما سواه.

و إذا كان الرهن أرضا مزروعة فالزرع خارج من الرهن و كذلك إن كان فيها شجر مثمر فالثمرة خارجة من الرهن فإن أثمرت الشجرة بعد الرهن كانت الثمرة رهنا مع الأرض و لم يكن للراهن و المرتهن التصرف في الثمرة إلا على اتفاق.

و لا بأس بتعديل الرهن عند ثقة يرضى به الراهن و المرتهن و قبض الثقة له قبض المرتهن.

و من باع شيئا و قبض ثمنه و اشترط على المبتاع أن يقايله البيع بعد شهر أو سنة إذا حضر[2] المال كان الشرط باطلا و المبتاع بالخيار إن شاء أقاله و إن شاء لم يقله.

و إذا اقترن إلى البيع اشتراط في الرهن أفسده فإن تقدم أحدهما صاحبه كان الحكم له دون المتأخر


[1] في ز:« عمّا هو له ...».

[2] في ز:« أحضر».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 624
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست