اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 623
نقص عن قدر الدين كان عليه الخروج إليه بتمامه و إن استوى ثمن
الرهن و الدين لم يكن لأحدهما شيء بعد إمضاء الراهن البيع.
و إذا هلك الرهن من حرز
المرتهن فهو من مال الراهن و يرجع المرتهن على صاحبه بما ارتهنه عليه فإن هلك من
تفريط المرتهن فيه كان ضامنا له و قاصص الراهن بقيمته فإن فضلت على[1] الدين رد
الفضل على صاحبه و إن نقصت طالبه بالتمام دون الأصل.
و إذا اختلف الراهن و
المرتهن في قيمة الرهن و لم تكن[2] لأحدهما
بينة كان القول قول صاحب الرهن مع يمينه بالله عز و جل.
و قيمة الرهن في يوم هلك
دون يوم قبضه.
و إن نقص الرهن فهو على
صاحبه و إن زاد فهو له إلا أن يكون نقصانه بتفريط وقع من المرتهن فيه[3] فالحكم
عليه حسب ما ذكرناه.
و من رهن حيوانا حاملا
فأولاده خارجون عن الرهن فإن حمل الحيوان في الارتهان[4] كان ولده رهنا مع
أمهاته.
و رهن المشاع جائز كما
أن بيعه جائز.
و من رهن شيئا يستحق
بعضه عليه كان ما يستحق منه[5] رهنا على
جميع الدين.
و تفسير ذلك أن يرهن
دارا يملك نصفها[6] على دين
مبلغه ألف درهم فيظهر[7] أنه رهن ما
لا يملك و هو النصف فذلك غير مبطل للرهن جملة لكنه يبطل رهن ما لا يملكه و يبقى ما
ملكه رهنا على الألف[8] درهم.