responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 623

نقص عن قدر الدين كان عليه الخروج إليه بتمامه و إن استوى ثمن الرهن و الدين لم يكن لأحدهما شي‌ء بعد إمضاء الراهن البيع.

و إذا هلك الرهن من حرز المرتهن فهو من مال الراهن و يرجع المرتهن على صاحبه بما ارتهنه عليه فإن هلك من تفريط المرتهن فيه كان ضامنا له و قاصص الراهن بقيمته فإن فضلت على‌[1] الدين رد الفضل على صاحبه و إن نقصت طالبه بالتمام دون الأصل.

و إذا اختلف الراهن و المرتهن في قيمة الرهن و لم تكن‌[2] لأحدهما بينة كان القول قول صاحب الرهن مع يمينه بالله عز و جل.

و قيمة الرهن في يوم هلك دون يوم قبضه.

و إن نقص الرهن فهو على صاحبه و إن زاد فهو له إلا أن يكون نقصانه بتفريط وقع من المرتهن فيه‌[3] فالحكم عليه حسب ما ذكرناه.

و من رهن حيوانا حاملا فأولاده خارجون عن الرهن فإن حمل الحيوان في الارتهان‌[4] كان ولده رهنا مع أمهاته.

و رهن المشاع جائز كما أن بيعه جائز.

و من رهن شيئا يستحق بعضه عليه كان ما يستحق منه‌[5] رهنا على جميع الدين.

و تفسير ذلك أن يرهن دارا يملك نصفها[6] على دين مبلغه ألف درهم فيظهر[7] أنه رهن ما لا يملك و هو النصف فذلك غير مبطل للرهن جملة لكنه يبطل رهن ما لا يملكه و يبقى ما ملكه رهنا على الألف‌[8] درهم.


[1] في ألف، ز:« عن» بدل« على».

[2] في ج، ه، و:« و لم يكن».

[3] ليس« فيه» فى( ب).

[4] في ز:« فى مدّة الارتهان».

[5] في ز:« ما يستحقّ بعضه منه».

[6] في ألف:« بعضها» و في ه:« يملكها نصفها».

[7] في ه:« فظهر».

[8] في ألف، ج:« ألف».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 623
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست