باب الرهون
و لا يصح الارتهان إلا بالقبض.
فإذا رهن الإنسان شيئا و قبضه المرتهن منه لم يكن للراهن و المرتهن أن يتصرفا فيه.
فإن كان الرهن دارا مسكونة فأجرتها للراهن و إن كانت غير مسكونة لم يكن لأحدهما سكناها و لا إسكانها إلا أن يصطلحا[1] على ذلك.
و إن كان الرهن ضيعة لم يكن للراهن و المرتهن زراعتها و لا إجارتها إلا على الصلح حسب ما ذكرناه.
فإن باع الراهن العقار كان بيعه مفسوخا و إن استأنف إجارته كانت باطلة.
و إن كان الرهن عبدا أو[2] أمة فأعتقه مالكه لم ينعتق و إن دبره كان تدبيره باطلا و إن كاتبه لم تصح مكاتبته[3].
و ليس له وطء أمته المرهونة و لا استخدامها.
و إن باع المرتهن الرهن قبل الأجل أو بعده كان البيع باطلا فإن أمضاه الراهن رجع على المرتهن بما يفضل من قيمته على[4] الدين إن فضل ذلك و إن
[1] في ب:« أن يصلحا».
[2] في د، ه:« و».
[3] في ب، و:« مكاتبته له ...».
[4] في ز:« عن» بدل« على».