responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 622

باب الرهون‌

و لا يصح الارتهان إلا بالقبض.

فإذا رهن الإنسان شيئا و قبضه المرتهن منه لم يكن للراهن و المرتهن أن يتصرفا فيه.

فإن كان الرهن دارا مسكونة فأجرتها للراهن و إن كانت غير مسكونة لم يكن لأحدهما سكناها و لا إسكانها إلا أن يصطلحا[1] على ذلك.

و إن كان الرهن ضيعة لم يكن للراهن و المرتهن زراعتها و لا إجارتها إلا على الصلح حسب ما ذكرناه.

فإن باع الراهن العقار كان بيعه مفسوخا و إن استأنف إجارته كانت باطلة.

و إن كان الرهن عبدا أو[2] أمة فأعتقه مالكه لم ينعتق و إن دبره كان تدبيره باطلا و إن كاتبه لم تصح مكاتبته‌[3].

و ليس له وطء أمته المرهونة و لا استخدامها.

و إن باع المرتهن الرهن قبل الأجل أو بعده كان البيع باطلا فإن أمضاه الراهن رجع على المرتهن بما يفضل من قيمته على‌[4] الدين إن فضل ذلك و إن‌


[1] في ب:« أن يصلحا».

[2] في د، ه:« و».

[3] في ب، و:« مكاتبته له ...».

[4] في ز:« عن» بدل« على».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 622
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست