responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 62

وجدها أو بالأحجار أو التراب‌[1] ثم يضرب بباطن كفيه على ظاهر الأرض و هما مبسوطتان قد فرق بين أصابعهما و يرفعهما فينفضهما ثم يرفعهما فيمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ثم يرفع كفه اليسرى فيضعها على ظاهر كفه اليمنى فيمسحها بها من الزند إلى أطراف الأصابع و يرفع كفه اليمنى فيضعها على ظاهر كفه اليسرى فيمسحها بها من الزند إلى أطراف الأصابع و قد حل له بذلك الدخول في الصلاة.

فإن كان حدثه من الغائط استبرأ بثلاثة أحجار طاهرة لم تستعمل في إزالة نجاسة قبل ذلك يأخذ منها حجرا فيمسح به مخرج النجو ثم يلقيه و يأخذ الحجر الثاني فيمسح به الموضع و يلقيه ثم يمسح بالثالث و لا يجوز له التطهير بحجر واحد[2] و يتبع‌[3] مواضع النجاسة الظاهرة فيزيلها بالأحجار ثم يصنع في التيمم كما وصفناه من ضرب التراب بباطن كفيه و مسح وجهه و ظاهر كفيه‌[4] و قد زال عنه بذلك حكم النجاسة كما قدمناه.

و إن كان المحدث جنبا يريد الطهارة استبرأ قبل التيمم بما بيناه فيما سلف ثم ضرب الأرض بباطن كفيه ضربة واحدة فمسح بهما[5] وجهه من قصاص شعره إلى طرف أنفه ثم ضرب الأرض بهما ضربة أخرى فمسح‌[6] باليسرى منهما[7] ظهر كفه اليمنى و باليمنى ظهر كفه اليسرى و قد زال عنه حكم الجنابة و حلت له الصلاة.

و كذلك تصنع الحائض و النفساء و المستحاضة بدلا من الغسل إذا فقدن‌


[1] في ألف:« أو بالتّراب».

[2] ليس« و لا يجوز له التطهير بحجر واحد» في( ز) و لكن ذكر بعد قوله« بالأحجار»:« و لا يجوز أنّ يتطهّر بحجر واحد».

[3] في و، ز:« و يتتبّع».

[4] في د، ز:« كفّه».

[5] في ز:« يمسح بهما» و في سائر النّسخ:« فمسح بها».

[6] في ز:« يمسح».

[7] ليس« منهما» في( ألف).

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست