responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 63

الماء أو كان يضر بهن استعماله.

و المحدث بالنوم و الإغماء و المرة[1] يتيمم كما ذكرناه في باب المحدث بالبول و الغائط و يدخل بذلك في الصلاة.

و متى وجد واحد ممن سميناه الماء بعد فقده أو تمكن من استعماله تطهر به حسب ما فاته إن كان وضوء فوضوء و إن كان غسلا فغسلا.

و الفرق بين التيمم بدلا من الغسل و التيمم بدلا من الوضوء ما بيناه من أن المحدث لما يوجب طهارته بالغسل إذا لم يقدر عليه تيمم بضربتين إحداهما لوجهه و الثانية لظاهر كفيه و المحدث لما يوجب طهارته بالوضوء يتيمم بضربة واحدة لوجهه و يديه.

و الميت إذا لم يوجد الماء لغسله يممه المسلم كما يؤمم الحي العاجز بالزمانة[2] عند حاجته إلى التيمم من جنابته فيضرب بيديه على الأرض و يمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه و يضرب بهما ضربة أخرى فيمسح بهما ظاهر كفيه ثم يتيمم لمسه بمثل ذلك سواء

10 باب المياه و أحكامها و ما يجوز التطهر[3] به منها و ما لا يجوز

قال الله تعالى‌ وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً[4] فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض عذبا كان أو ملحا فإنه طاهر مطهر إلا أن ينجسه شي‌ء يتغير به حكمه.


[1] و المرّة خلط من اخلاط البدن غير الدّم.« مجمع البحرين».

[2] ليس« بالزّمانة» في( ألف).

[3] في ألف ج:« التطهير».

[4] الفرقان: 48.

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست