اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 63
الماء أو كان يضر بهن استعماله.
و المحدث بالنوم و
الإغماء و المرة[1] يتيمم كما
ذكرناه في باب المحدث بالبول و الغائط و يدخل بذلك في الصلاة.
و متى وجد واحد ممن
سميناه الماء بعد فقده أو تمكن من استعماله تطهر به حسب ما فاته إن كان وضوء فوضوء
و إن كان غسلا فغسلا.
و الفرق بين التيمم بدلا
من الغسل و التيمم بدلا من الوضوء ما بيناه من أن المحدث لما يوجب طهارته بالغسل
إذا لم يقدر عليه تيمم بضربتين إحداهما لوجهه و الثانية لظاهر كفيه و المحدث لما
يوجب طهارته بالوضوء يتيمم بضربة واحدة لوجهه و يديه.
و الميت إذا لم يوجد
الماء لغسله يممه المسلم كما يؤمم الحي العاجز بالزمانة[2] عند حاجته إلى التيمم من جنابته
فيضرب بيديه على الأرض و يمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه و يضرب
بهما ضربة أخرى فيمسح بهما ظاهر كفيه ثم يتيمم لمسه بمثل ذلك سواء
10 باب المياه و
أحكامها و ما يجوز التطهر[3] به منها و
ما لا يجوز
قال الله تعالى وَ
أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً[4] فكل ماء نزل من السماء
أو نبع من الأرض عذبا كان أو ملحا فإنه طاهر مطهر إلا أن ينجسه شيء يتغير به
حكمه.
[1] و المرّة خلط من اخلاط البدن غير الدّم.« مجمع
البحرين».