اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 612
إنسان آخر كان للمستحق قلع البناء و الغرس و يرجع المبتاع على
البائع بقيمة ما ذهب منه فإن كان ما غرسه قد أثمر كان ذلك لرب الأرض و عليه للغارس
مثل ما أنفقه و أجر مثله في عمله فإن فسدت الأرض بالغرس كان لربها عليه أرش ما
أفسده[1] و يرجع هو
على البائع[2] بذلك
21 باب دفع الحق قبل
محله و تأخيره عن محله
و إذا كان للإنسان[3] على آخر
مال أو متاع إلى أجل فدفعه إليه قبل محله كان بالخيار إن شاء قبله و إن شاء لم
يقبله و كان في ضمان المديون حتى يحل الأجل و ليس لأحد إجباره على قبضه قبل أجله.
و إذا كان له على غيره
مال بأجل فسأله تأخيره عنه إلى أجل ثان فأجابه إلى ذلك كان بالخيار إن شاء أمضى
التأجيل و إن شاء رجع فيه.
و إن تقايلا البيع ثم
عقداه بعد ذلك بأجل متأخر لم يكن للبائع الرجوع و الإقالة فسخ و ليست بعقد بيع
22 باب الإكراه على
البيع
و لا يصح بيع بإكراه و
لا يثبت إلا بإيثار و اختيار.
و إذا باع إنسان ملكا
لغيره و هو حاضر فسكت لم يكن سكوته إنفاذا للبيع و كذلك لو صالح عليه مصالح و هو
ساكت لم يحكم عليه بثبوت الصلح