responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 612

إنسان آخر كان للمستحق قلع البناء و الغرس و يرجع المبتاع على البائع بقيمة ما ذهب منه فإن كان ما غرسه قد أثمر كان ذلك لرب الأرض و عليه للغارس مثل ما أنفقه و أجر مثله في عمله فإن فسدت الأرض بالغرس كان لربها عليه أرش ما أفسده‌[1] و يرجع هو على البائع‌[2] بذلك‌

21 باب دفع الحق قبل محله و تأخيره عن محله‌

و إذا كان للإنسان‌[3] على آخر مال أو متاع إلى أجل فدفعه إليه قبل محله كان بالخيار إن شاء قبله و إن شاء لم يقبله و كان في ضمان المديون حتى يحل الأجل و ليس لأحد إجباره على قبضه قبل أجله.

و إذا كان له على غيره مال بأجل فسأله تأخيره عنه إلى أجل ثان فأجابه إلى ذلك كان بالخيار إن شاء أمضى التأجيل و إن شاء رجع فيه.

و إن تقايلا البيع ثم عقداه بعد ذلك بأجل متأخر لم يكن للبائع الرجوع و الإقالة فسخ و ليست بعقد بيع‌

22 باب الإكراه على البيع‌

و لا يصح بيع بإكراه و لا يثبت إلا بإيثار و اختيار.

و إذا باع إنسان ملكا لغيره و هو حاضر فسكت لم يكن سكوته إنفاذا للبيع و كذلك لو صالح عليه مصالح و هو ساكت لم يحكم عليه بثبوت الصلح‌


[1] في ب، ه، و:« ما أفسد» و في ج:« ما فسد».

[2] في د، و، ز:« البائع له» و ليس« بذلك» فى( ب).

[3] في ألف:« لإنسان» و في ب، ج، د، ه، و:« الإنسان».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 612
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست