و لا يجوز اقتراض[3] درهم بأكثر
منه و لا دينار بزيادة عليه لأن ذلك هو الربا المنهي عنه في القرآن[4] فإن اقترض
إنسان من غيره درهما بغير شرط و أعطاه بدلا منه دينارا حل[5] له ذلك فإن وقع في ذلك
شرط حكم عليه بالفساد
19 باب السَّلَفِ في
صنفين مختلفين و الصفقة تجمع حلالا و حراما
و لا بأس بالسلف في
صنفين مختلفين كالحنطة و الأرز و التمر و الزبيب و المروي و الحرير بعد أن يذكر
المبيع و الثمن فيه و قد أبى هذا كثير من العامة بغير حجة تعلقوا في فساده فلم
يلتفت إلى قولهم فيه.
فأما الصفقة تجمع حلالا
و حراما فإن البيع ماض في الحلال باطل[6]
في الحرام و لا يبطل بأسره و لا يصح جميعه
20 باب بيع ما يستحق
على المبتاع
و إذا ابتاع إنسان أرضا
فبنى فيها أو غرس و أنفق فاستحقها عليه