responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 611

بحال-

وَ قَدْ سُئِلَ الْبَاقِرُ ع عَنِ الْقَرْضِ يَجُرُّ النَّفْعَ فَقَالَ‌[1] ع خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ نَفْعاً[2].

و لا يجوز اقتراض‌[3] درهم بأكثر منه و لا دينار بزيادة عليه لأن ذلك هو الربا المنهي عنه في القرآن‌[4] فإن اقترض إنسان من غيره درهما بغير شرط و أعطاه بدلا منه دينارا حل‌[5] له ذلك فإن وقع في ذلك شرط حكم عليه بالفساد

19 باب السَّلَفِ في صنفين مختلفين و الصفقة تجمع حلالا و حراما

و لا بأس بالسلف في صنفين مختلفين كالحنطة و الأرز و التمر و الزبيب و المروي و الحرير بعد أن يذكر المبيع و الثمن فيه و قد أبى هذا كثير من العامة بغير حجة تعلقوا في فساده فلم يلتفت إلى قولهم فيه.

فأما الصفقة تجمع حلالا و حراما فإن البيع ماض في الحلال باطل‌[6] في الحرام و لا يبطل بأسره و لا يصح جميعه‌

20 باب بيع ما يستحق على المبتاع‌

و إذا ابتاع إنسان أرضا فبنى فيها أو غرس و أنفق فاستحقها عليه‌


[1] في ج:« قال».

[2] الوسائل، ج 13، الباب 19 من أبواب الدين و القرض، ح 5، ص 104 بتفاوت عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.

[3] في و:« إقراض».

[4] البقرة- 275- إلى 278 و آل عمران- 130.

[5] في د، ز:« أحلّ».

[6] في ه، و:« و باطل».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 611
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست