اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 610
جيده من رديه إلا بعد كسره و البطيخ و القثاء و الباذنجان و
أشباه ذلك فابتياعه جائز على شرط الصحة فإن وجد فيه فاسد كان للمبتاع ما بين قيمته
صحيحا و معيبا و إن شاء رد الجميع و استرجع الثمن و ليس له رد المعيب دون ما سواه.
و لا بأس بابتياع الأعمى
بشرط الصحة أو[1] البراء من
العيوب إليه و الأفضل أن يوكل الأعمى من يبصر له ما يريد ابتياعه و لا يتولى هو
ذلك بنفسه مع تمكنه من توكيل نائب عنه.
و إذا ابتاع الأعمى شيئا
بشرط الصحة فكان معيبا كان له الخيار في رده أو أرش العيب إلا أن يكون قد تصرف فيه
على ما قدمنا ذكره في باب العيوب[2].
و إذا ابتاع شيئا على
البراءة من البائع إليه من جميع العيوب لم يكن له أرش و لا رد حسب ما بيناه
18 باب المبايعة
باشتراط الإسلاف
و لا بأس أن يبتاع
الإنسان من غيره متاعا أو حيوانا أو عقارا بالنقد و النسية معا على أن يسلف البائع
شيئا في مبيع أو يستسلف[3] منه في
مبيع أو يقرضه مائة درهم إلى أجل أو يستقرض منه و قد أنكر ذلك جماعة من أهل الخلاف
و لسنا نعرف لهم حجة في الإنكار و ذلك أن البيع وقع[4] على حلال و السلف و
القرض جائزان و اشتراطهما في عقد البيع غير مفسد له