responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 610

جيده من رديه إلا بعد كسره و البطيخ و القثاء و الباذنجان و أشباه ذلك فابتياعه جائز على شرط الصحة فإن وجد فيه فاسد كان للمبتاع ما بين قيمته صحيحا و معيبا و إن شاء رد الجميع و استرجع الثمن و ليس له رد المعيب دون ما سواه.

و لا بأس بابتياع الأعمى بشرط الصحة أو[1] البراء من العيوب إليه و الأفضل أن يوكل الأعمى من يبصر له ما يريد ابتياعه و لا يتولى هو ذلك بنفسه مع تمكنه من توكيل نائب عنه.

و إذا ابتاع الأعمى شيئا بشرط الصحة فكان معيبا كان له الخيار في رده أو أرش العيب إلا أن يكون قد تصرف فيه على ما قدمنا ذكره في باب العيوب‌[2].

و إذا ابتاع شيئا على البراءة من البائع إليه من جميع العيوب لم يكن له أرش و لا رد حسب ما بيناه‌

18 باب المبايعة باشتراط الإسلاف‌

و لا بأس أن يبتاع الإنسان من غيره متاعا أو حيوانا أو عقارا بالنقد و النسية معا على أن يسلف البائع شيئا في مبيع أو يستسلف‌[3] منه في مبيع أو يقرضه مائة درهم إلى أجل أو يستقرض منه و قد أنكر ذلك جماعة من أهل الخلاف و لسنا نعرف لهم حجة في الإنكار و ذلك أن البيع وقع‌[4] على حلال و السلف و القرض جائزان و اشتراطهما في عقد البيع غير مفسد له‌


[1] في ج، و:« و البراء» و في ز:« أو البراءة».

[2] الباب 6، ص 597.

[3] في ألف، ه:« استسلف» و في ز:« يستسلف البائع منه».

[4] في ز:« قد وقع».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 610
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست