responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 601

يكن بأس بوطئها من غير استبراء و الاستبراء للمبتاع أفضل.

و من ابتاع من سوق المسلمين عبدا أو أمة فادعيا الحرية لم يسمع منهما ذلك إلا أن يكون لهما بينة على صحة ما ادعياه.

و من ابتاع أمة فوطئها و أولدها ثم ظهر أن بايعها كان غاصبا لها أو محتالا على مالكها و لم يكن يملك بيعها كان لمالكها انتزاعها من يد[1] المبتاع و استرقاق ولدها إلا أن يرضيه الأب بشي‌ء عن ذلك و للمبتاع الرجوع على البائع بما قبضه في ثمنها و غرمه عن ولدها.

و لا بأس ببيع أمهات الأولاد بعد موت أولادهن في حياة الآباء و لا يجوز بيعهن و لهن أولاد أحياء إلا أن يفلس السيد و تكون أثمانهن دينا فيبعن في قضاء الدين و إن كان أولادهن أحياء.

و إذا مات السيد و خلف أم ولد و ولدها منه باق جعلت في نصيب ولدها من الميراث و عتقت بذلك فإن لم يخلف غيرها و كان له ورثة سوى ولدها كان نصيب ولدها منها حرا و استسعت‌[2] في باقي حقوق الورثة تكتسب‌[3] بخدمتها ما تؤديه إليهم من قيمة نصيبهم منها.

و لا يجوز التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم إذا ملكوا حتى يستغنوا عنهن.

و لا بأس بابتياع ما يسبيه الظالمون إذا بيع في بلاد الإسلام أو بيع لمن يخرجهم عن دار الكفر إلى دار الإسلام و لا بأس بوطء هذا السبي و إن كان فيه حقوق لآل محمد ع لأنهم قد أحلوا ذلك لشيعتهم و آباء شيعتهم لتطيب ولادتهم و حرموه على مخالفيهم‌[4] فمن كان من شيعة آل الرسول ع حل له الوطء بملك اليمين و من كان مخالفا لهم حرم عليه ذلك.


[1] ليس« يد» فى( ج، د، ز).

[2] في ب، د، ه، و:« و استسعيت».

[3] في ج، ه:« تكسب».

[4] الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، ص 378 إلى آخر الكتاب.

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 601
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست