اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 601
يكن بأس بوطئها من غير استبراء و الاستبراء للمبتاع أفضل.
و من ابتاع من سوق
المسلمين عبدا أو أمة فادعيا الحرية لم يسمع منهما ذلك إلا أن يكون لهما بينة على
صحة ما ادعياه.
و من ابتاع أمة فوطئها و
أولدها ثم ظهر أن بايعها كان غاصبا لها أو محتالا على مالكها و لم يكن يملك بيعها
كان لمالكها انتزاعها من يد[1] المبتاع و
استرقاق ولدها إلا أن يرضيه الأب بشيء عن ذلك و للمبتاع الرجوع على البائع بما
قبضه في ثمنها و غرمه عن ولدها.
و لا بأس ببيع أمهات
الأولاد بعد موت أولادهن في حياة الآباء و لا يجوز بيعهن و لهن أولاد أحياء إلا أن
يفلس السيد و تكون أثمانهن دينا فيبعن في قضاء الدين و إن كان أولادهن أحياء.
و إذا مات السيد و خلف
أم ولد و ولدها منه باق جعلت في نصيب ولدها من الميراث و عتقت بذلك فإن لم يخلف
غيرها و كان له ورثة سوى ولدها كان نصيب ولدها منها حرا و استسعت[2] في باقي
حقوق الورثة تكتسب[3] بخدمتها ما
تؤديه إليهم من قيمة نصيبهم منها.
و لا يجوز التفرقة بين
الأطفال و أمهاتهم إذا ملكوا حتى يستغنوا عنهن.
و لا بأس بابتياع ما
يسبيه الظالمون إذا بيع في بلاد الإسلام أو بيع لمن يخرجهم عن دار الكفر إلى دار
الإسلام و لا بأس بوطء هذا السبي و إن كان فيه حقوق لآل محمد ع لأنهم قد أحلوا ذلك
لشيعتهم و آباء شيعتهم لتطيب ولادتهم و حرموه على مخالفيهم[4] فمن كان من شيعة آل
الرسول ع حل له الوطء بملك اليمين و من كان مخالفا لهم حرم عليه ذلك.