responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 602

9 باب بيع الثمار

و يكره بيع الثمار سنة واحدة قبل أن يبدو صلاحها و لا بأس ببيعها سنتين و[1] أكثر من ذلك لأنها إن خاست في سنة زكت في أخرى على الغالب في العادات.

و إذا بدا صلاح بعض الثمرة جاز بيع جميعها و لم يكن بيعها مكروها.

و من باع نخلا قد أبر فثمرته له دون المبتاع إلا أن يشترط الثمرة المبتاع و كذلك من ابتاع شجرا قد أثمر فالحكم فيه ما ذكرناه.

و من ابتاع أرضا فيها زرع فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع.

و لا بأس ببيع الزرع قصيلا و على المبتاع قطعه قبل أن يسنبل فإن لم يقطعه كان البائع بالخيار إن شاء قطعه عليه و إن شاء تركه و كان على المبتاع خراجه دون البائع له.

و يكره بيع الخَضْرَاوَاتِ قبل أن يَبْدُوَ صَلَاحُهَا كما يكره ذلك في النخل و لا يفسد بيعه ذلك.

و لا بأس ببيع ما يخرج حملا بعد حمل كالباذنجان و القثاء و الخيار و البطيخ و أشباهه و الأولى في الاحتياط بيع كل حمل منه إذا خرج و بدا صلاحه.

و لا بأس ببيع الرطبة الجزة و الجزتين و القطعة و القطعتين.

و إذا خاست الثمرة المبتاعة قبل ظهورها كان للبائع قدر ما غلت دون ما انعقد به الثمن‌[2]. فإن كان قد قبض الجميع سلفا رجع المبتاع عليه بقدر ما بقي من السلف بعد[3] الذي استغله‌[4] منها من غير زيادة و لا نقصان.


[1] في ألف:« أو».

[2] في د:« الثّمر» و في ز:« من الثّمر».

[3] في ألف:« بقدر» بدل« بعد».

[4] في د: ز:« استلفه».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 602
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست