اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 602
9 باب بيع الثمار
و يكره بيع الثمار سنة
واحدة قبل أن يبدو صلاحها و لا بأس ببيعها سنتين و[1] أكثر من ذلك لأنها إن
خاست في سنة زكت في أخرى على الغالب في العادات.
و إذا بدا صلاح بعض
الثمرة جاز بيع جميعها و لم يكن بيعها مكروها.
و من باع نخلا قد أبر
فثمرته له دون المبتاع إلا أن يشترط الثمرة المبتاع و كذلك من ابتاع شجرا قد أثمر
فالحكم فيه ما ذكرناه.
و من ابتاع أرضا فيها
زرع فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع.
و لا بأس ببيع الزرع
قصيلا و على المبتاع قطعه قبل أن يسنبل فإن لم يقطعه كان البائع بالخيار إن شاء
قطعه عليه و إن شاء تركه و كان على المبتاع خراجه دون البائع له.
و يكره بيع
الخَضْرَاوَاتِ قبل أن يَبْدُوَ صَلَاحُهَا كما يكره ذلك في النخل و لا يفسد بيعه
ذلك.
و لا بأس ببيع ما يخرج
حملا بعد حمل كالباذنجان و القثاء و الخيار و البطيخ و أشباهه و الأولى في
الاحتياط بيع كل حمل منه إذا خرج و بدا صلاحه.
و لا بأس ببيع الرطبة
الجزة و الجزتين و القطعة و القطعتين.
و إذا خاست الثمرة
المبتاعة قبل ظهورها كان للبائع قدر ما غلت دون ما انعقد به الثمن[2]. فإن كان
قد قبض الجميع سلفا رجع المبتاع عليه بقدر ما بقي من السلف بعد[3] الذي استغله[4] منها من
غير زيادة و لا نقصان.