responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 595

5 باب البيع بالنقد و النسية

و البيع إذا انعقد بأجل معلوم كان على شرطه في أجله فإن ذكر في ثمنه النقد أو في قبض المبيع التعجيل وجب فيه ما اشترط من ذلك و لم يجز خلافه فإن لم يذكر فيه نقد و لا نسية فهو نقد عاجل بغير تأخير.

و إن باع إنسان شيئا نسية بغير أجل محدود كان البيع باطلا.

و لا يجوز التأجيل بما لا يتحدد بوقت معين معلوم كقدوم الحجيج‌[1] و رجوع الغزاة و دخول القوافل و خروج الثمار و دخول الغلات و ما أشبه ذلك لأن هذا كله غير معروف بأجلٍ مَحْرُوسٍ من الزيادة و النقصان.

و لا يجوز البيع بأجلين على التخيير كقولهم هذا المتاع بدرهم نقدا و بدرهمين إلى شهر أو إلى سنة أو بدرهم إلى شهر و اثنين‌[2] إلى شهرين فإن ابتاع إنسان شيئا على هذا الشرط كان عليه أقل الثمنين في آخر الأجلين.

و إذا باع الإنسان شيئا بنسية إلى أجل معلوم فأحضر المبتاع المال قبل الأجل كان البائع بالخيار إن شاء قبضه و إن شاء[3] لم يقبضه حتى يحل الأجل و كان المال في ذمة المبتاع و ضمانه إلى حلول الأجل.

و كذلك إن ابتاع شيئا إلى أجل و أحضره البائع قبل الأجل كان المبتاع بالخيار في قبضه و الامتناع من ذلك إلى الأجل و كان في ذمة البائع و ضمانه حتى يحل الأجل فيقبضه المبتاع فإن امتنع المبتاع من قبوله في الأجل و قد مكنه البائع من قبضه فهلك كان من ماله دون البائع و كذلك إن امتنع البائع من قبض ثمن ما باع و قد مكن منه في الأجل فهلك كان من ماله‌


[1] في ألف، ج:« الحاجّ».

[2] في ب، ه، و:« باثنين».

[3] في ز:« و إن لم يشأ» و في د:« لا يقبضه».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست