اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 595
5 باب البيع بالنقد و النسية
و البيع إذا انعقد بأجل
معلوم كان على شرطه في أجله فإن ذكر في ثمنه النقد أو في قبض المبيع التعجيل وجب
فيه ما اشترط من ذلك و لم يجز خلافه فإن لم يذكر فيه نقد و لا نسية فهو نقد عاجل
بغير تأخير.
و إن باع إنسان شيئا
نسية بغير أجل محدود كان البيع باطلا.
و لا يجوز التأجيل بما
لا يتحدد بوقت معين معلوم كقدوم الحجيج[1]
و رجوع الغزاة و دخول القوافل و خروج الثمار و دخول الغلات و ما أشبه ذلك لأن هذا
كله غير معروف بأجلٍ مَحْرُوسٍ من الزيادة و النقصان.
و لا يجوز البيع بأجلين
على التخيير كقولهم هذا المتاع بدرهم نقدا و بدرهمين إلى شهر أو إلى سنة أو بدرهم
إلى شهر و اثنين[2] إلى شهرين
فإن ابتاع إنسان شيئا على هذا الشرط كان عليه أقل الثمنين في آخر الأجلين.
و إذا باع الإنسان شيئا
بنسية إلى أجل معلوم فأحضر المبتاع المال قبل الأجل كان البائع بالخيار إن شاء
قبضه و إن شاء[3] لم يقبضه
حتى يحل الأجل و كان المال في ذمة المبتاع و ضمانه إلى حلول الأجل.
و كذلك إن ابتاع شيئا
إلى أجل و أحضره البائع قبل الأجل كان المبتاع بالخيار في قبضه و الامتناع من ذلك
إلى الأجل و كان في ذمة البائع و ضمانه حتى يحل الأجل فيقبضه المبتاع فإن امتنع
المبتاع من قبوله في الأجل و قد مكنه البائع من قبضه فهلك كان من ماله دون البائع
و كذلك إن امتنع البائع من قبض ثمن ما باع و قد مكن منه في الأجل فهلك كان من
ماله