responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 594

حتَّى يُسَلِّمَهُ إلى المبتاع.

و لا بأس ببيع الموجود في الوقت بالصفة و إن لم يشاهده المبتاع في الحال فإن قبضه و وجده على الصفة التي ابتاعه عليها كان البيع ماضيا و إن كان بخلاف الصفة كان مردودا.

و لا يصح بيع الموصوف مشترطا من أصله و لا بأس ببيعه مطلقا بغير اشتراط و المشترط من أصله كبيع الحنطة من أرض مخصوصة و الثمرة من شجرة بعينها و السخولة من غنم على حبالها[1] و الزيت من الزيتون الفلاني و الدهن من سمسم بعينه و الثوب عن غزل امرأة مسماة لأن ذلك ربما خالف الصفة بل هو غير مضمون لجواز فوته.

و لا بأس ببيع ذلك مطلقا من غير إضافة إلى أصل مخصوص من بين الأصول بعد أن تميز[2] بالصفات مما عداه كبيع كر من الحنطة الضربية[3] النقية و كر من الشعير النقي الصحيح و قفيز من السمسم و مائة رطل من التمر و مائة من الزبيب و سخل حولي و عشرة أمنان من الدهن و مائة رطل من اللبن و عشرة أثواب من المنير[4] أو الكتان أو الحرير طول كل واحد منها كذا و عرضه كذا و سلكه‌[5] كذا و لونه كذا و ما أشبه ذلك مما يتحدد بالوصف و يتميز بالنعت.

فإن لم يوصف شي‌ء مما ذكرناه بما يتبين به مما سواه كان البيع باطلا فإن نسب إلى أصله مع الصفة كان أيضا باطلا على ما قدمناه‌


[1] في ج، ه:« على حيالها».

[2] في ه، و:« يميّز».

[3] في ألف، ب:« الصربيه» و في ج، ه، و:« الصّربيّة».

[4] في ه:« القطنة»« المنير- خ ل» و ضرب في ز على« المنير أو».

[5] في ألف، ج:« شكله» و في ب:« سلله» و في ه:« سلاله» و ليس« و سلكه كذا» فى( و).

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست