اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 594
حتَّى يُسَلِّمَهُ إلى المبتاع.
و لا بأس ببيع الموجود
في الوقت بالصفة و إن لم يشاهده المبتاع في الحال فإن قبضه و وجده على الصفة التي
ابتاعه عليها كان البيع ماضيا و إن كان بخلاف الصفة كان مردودا.
و لا يصح بيع الموصوف
مشترطا من أصله و لا بأس ببيعه مطلقا بغير اشتراط و المشترط من أصله كبيع الحنطة
من أرض مخصوصة و الثمرة من شجرة بعينها و السخولة من غنم على حبالها[1] و الزيت من
الزيتون الفلاني و الدهن من سمسم بعينه و الثوب عن غزل امرأة مسماة لأن ذلك ربما
خالف الصفة بل هو غير مضمون لجواز فوته.
و لا بأس ببيع ذلك مطلقا
من غير إضافة إلى أصل مخصوص من بين الأصول بعد أن تميز[2] بالصفات مما عداه كبيع
كر من الحنطة الضربية[3] النقية و
كر من الشعير النقي الصحيح و قفيز من السمسم و مائة رطل من التمر و مائة من الزبيب
و سخل حولي و عشرة أمنان من الدهن و مائة رطل من اللبن و عشرة أثواب من المنير[4] أو الكتان
أو الحرير طول كل واحد منها كذا و عرضه كذا و سلكه[5] كذا و لونه كذا و ما
أشبه ذلك مما يتحدد بالوصف و يتميز بالنعت.
فإن لم يوصف شيء مما
ذكرناه بما يتبين به مما سواه كان البيع باطلا فإن نسب إلى أصله مع الصفة كان أيضا
باطلا على ما قدمناه