اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 593
عليها من مال البائع في مدة الاستبراء فإن هلكت فيها كانت من
ماله دون مال المبتاع.
و إذا ابتاع جارية
فقبلها في مدة الخيار أو نظر منها إلى ما لا يحل نظره إلا لمالكها وجب عليه بذلك
البيع و بطل فيه[1] الخيار و
كذلك إن أعتقها أو دبرها أو كاتبها أو وهبها أو زوجها فقد ثبت البيع و بطل فيه
الخيار.
و من ابتاع متاعا أو
غيره من المبتاعات[2] بحكمه في
الثمن و لم يسم شيئا كان البيع مفسوخا و إن قبض المبيع فإن هلك الشيء في يد
المبتاع كان عليه قيمته يوم ابتاعه[3]
إلا أن يحكم على نفسه بأكثر منها فيلزمه ما حكم به دون القيمة و إن كانت عين
الشيء قائمة لم تهلك كان لصاحبه انتزاعه من يد المبتاع فإن أحدث المبتاع فيه حدثا
نقص به من قيمته كان له انتزاعه منه و أرش ما كان أحدثه فيه فإن كان الحدث يزيد في
قيمته و أراد انتزاعه منه كان عليه أن يرد على المبتاع قيمة الزيادة بحدثه فيه.
فإن ابتاعه بحكم البائع
في ثمنه فحكم بأقل من قيمته كان له ذلك دون ما سواه و إن حكم بأكثر من قيمته لم
يكن له ذلك إلا أن يتبرع عليه بذلك المبتاع
4 باب البيع المضمون
و من ابتاع شيئا معروفا
بالصفات كان ذلك ماضيا و إن لم يكن الشيء حاضرا وقت الابتياع فإذ[4] ابتاعه على
ما ذكرناه كان في ضمان البائع