responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 593

عليها من مال البائع في مدة الاستبراء فإن هلكت فيها كانت من ماله دون مال المبتاع.

و إذا ابتاع جارية فقبلها في مدة الخيار أو نظر منها إلى ما لا يحل نظره إلا لمالكها وجب عليه بذلك البيع و بطل فيه‌[1] الخيار و كذلك إن أعتقها أو دبرها أو كاتبها أو وهبها أو زوجها فقد ثبت البيع و بطل فيه الخيار.

و من ابتاع متاعا أو غيره من المبتاعات‌[2] بحكمه في الثمن و لم يسم شيئا كان البيع مفسوخا و إن قبض المبيع فإن هلك الشي‌ء في يد المبتاع كان عليه قيمته يوم ابتاعه‌[3] إلا أن يحكم على نفسه بأكثر منها فيلزمه ما حكم به دون القيمة و إن كانت عين الشي‌ء قائمة لم تهلك كان لصاحبه انتزاعه من يد المبتاع فإن أحدث المبتاع فيه حدثا نقص به من قيمته كان له انتزاعه منه و أرش ما كان أحدثه فيه فإن كان الحدث يزيد في قيمته و أراد انتزاعه منه كان عليه أن يرد على المبتاع قيمة الزيادة بحدثه فيه.

فإن ابتاعه بحكم البائع في ثمنه فحكم بأقل من قيمته كان له ذلك دون ما سواه و إن حكم بأكثر من قيمته لم يكن له ذلك إلا أن يتبرع عليه بذلك المبتاع‌

4 باب البيع المضمون‌

و من ابتاع شيئا معروفا بالصفات كان ذلك ماضيا و إن لم يكن الشي‌ء حاضرا وقت الابتياع فإذ[4] ابتاعه على ما ذكرناه كان في ضمان البائع‌


[1] ليس« فيه» فى( ب، ج).

[2] في ألف، ب، و نسخة من ه:« المبيعات».

[3] ليس« يوم ابتاعه» في د، و في ألف، ز:« يوم ابتياعه».

[4] في ألف، ب، ه:« و إذا» و في ألف:« ابتاع».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست