responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 578

و لا يؤكل من الوحش ما يفرس بنابه أو بمخلبه.

و لا بأس بأكل الحمار الوحشي.

و لا يؤكل الأرنب فإنه مسخ نجس.

و لا يجوز أكل الثعلب و الضب.

و لا يؤكل ما قتله البندق من الطير و غيره.

و رمى الجلاهق و هي‌[1] قسي‌[2] البندق حرام.

و لا بأس أن يرمي الإنسان الوحش‌[3] و الطائر بالنبل و النشاب و يسمي عند رميه فإذا قتله السهم أكله.

و لا بأس بصيد المعراض‌[4] إذا خرق الجلد و أسال الدم.

و لا يؤكل الصيد المقتول بالحجارة و الخشب.

و من لم يجد حديدا يذكي به و وجد زجاجة تفري اللحم أو ليطة من قصب لها حد كحد السكين ذكى بها و لا يذكي بذلك إلا عند فقد الحديد.

و إذا وقع الصيد في الماء فمات فيه لم يؤكل و إن وقع من جبل فتكسر و مات لم يؤكل.

و لا ذكاة إلا في الحلق و اللبة إلا أن يقع الصيد أو غيره من الإبل و البقر و الغنم في زبية[5] أو بئر فلا يمكن إخراجه‌[6] منهما فلا بأس أن يطعن بالحديد في أي موضع وقع منه فإذا برد بالقتل أكل.

و إذا استعصى أيضا بعير أو ثور[7] فامتنعا[8] من النحر و الذبح جاز


[1] في ز:« و هو» و في د:« تسمّى البندق».

[2] في لسان العرب:« القوس: الّتى يرمى عنها ... و الجمع أقوس ... و قياس و قسىّ و قسىّ».

[3] في ه:« الوحشىّ» و في ز:« و الطّير».

[4] في لسان العرب:« المعراض- بالكسر- سهم يرمى به بلا ريش و لا نصل يمضى عرضا فيصيب بعرض العود لا بحدّه».

[5] في ه:« فى ركيّة».

[6] في غير د، ز:« منها».

[7] في ألف، ج:« بعيرا أو ثورا».

[8] في ألف:« أو امتنعا» و في ج، ب، و:« و امتنعا».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست