responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 577

كانت ذات فلوس أكلت و إن لم يكن‌[1] لها فلوس لم تؤكل.

و إذا وجد الإنسان سمكة على ساحل بحر أو شاطئ نهر و لم يدر أ ذكية هي أم ميتة فليلقها في الماء فإن طفت على ظهرها فهي ميتة و إن طفت على وجهها فهي ذكية.

و لا يؤكل ما صاده المجوس و أصناف الكفار.

و يكره صيد الوحش و الطائر[2] في الليل.

و لا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها.

و من وجد في شجرة بيضا و لم يدر أ هو بيض ما يحل أكله من الطير أم بيض ما يحرم اعتبره فإن كان مختلف الطرفين أكله و إن كان متفق الطرفين اجتنبه.

و يحرم من الطير ما يصف و يحل منه ما يدف فإن كان مما يصف و يدف اعتبر فإن كان دفيفه أكثر من صفيفه أكل و إن كان صفيفه أكثر من دفيفه اجتنب.

و السنة في الصيد بالكلاب المعلمة دون ما سواها من الجوارح.

و إذا أرسل الإنسان كلبه المعلم على صيد فليسم فإن ظفر به الكلب فليذكه ثم ليأكله فإن لم يدرك ذكاته حتى قتله الكلب فليأكل منه إذا كان قد سمى عند إرساله فإن لم يكن سمى فلا يأكله.

و لا بأس بأكل ما أكل منه الكلب إذا كان ذلك شاذا منه فإن كان الكلب معتادا لأكل الصيد لم يؤكل من صيده إلا ما أدرك بالذكاة.

و لا يؤكل من صيد البازي و الصقر و الفهد إلا ما أدرك ذكاته و يجتنب أكل ما قتله و إن كان الإنسان قد سمى عند إرساله.


[1] في ه، ز:« لم تكن».

[2] في د، ز:« الطّيور».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست