و من وجد في شجرة بيضا و
لم يدر أ هو بيض ما يحل أكله من الطير أم بيض ما يحرم اعتبره فإن كان مختلف
الطرفين أكله و إن كان متفق الطرفين اجتنبه.
و يحرم من الطير ما يصف
و يحل منه ما يدف فإن كان مما يصف و يدف اعتبر فإن كان دفيفه أكثر من صفيفه أكل و
إن كان صفيفه أكثر من دفيفه اجتنب.
و السنة في الصيد
بالكلاب المعلمة دون ما سواها من الجوارح.
و إذا أرسل الإنسان كلبه
المعلم على صيد فليسم فإن ظفر به الكلب فليذكه ثم ليأكله فإن لم يدرك ذكاته حتى
قتله الكلب فليأكل منه إذا كان قد سمى عند إرساله فإن لم يكن سمى فلا يأكله.
و لا بأس بأكل ما أكل
منه الكلب إذا كان ذلك شاذا منه فإن كان الكلب معتادا لأكل الصيد لم يؤكل من صيده
إلا ما أدرك بالذكاة.
و لا يؤكل من صيد البازي
و الصقر و الفهد إلا ما أدرك ذكاته و يجتنب أكل ما قتله و إن كان الإنسان قد سمى
عند إرساله.