responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 57

أول وقتها ثم تنزع الخرق و القطن و تستبرئ بالماء و تستأنف قطنا نظيفا و خرقا طاهرة تتشدد[1] بها و تتوضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل و تصلي بغسلها و وضوئها صلاتي الظهر و العصر معا على الاجتماع و تفعل مثل‌[2] ذلك للمغرب و العشاء الآخرة و تؤخر المغرب عن أول وقتها ليكون فراغها منها عند مغيب‌[3] الشفق و تقدم العشاء الآخرة في أول وقتها و تفعل مثل ذلك لصلاة الليل و الغداة فإن تركت صلاة الليل فعلت ذلك لصلاة الغداة و إذا توضأت و اغتسلت على ما وصفناه حل لزوجها أن يطأها و ليس يجوز لها ذلك حتى تفعل ما ذكرناه من نزع الخرق و غسل الفرج بالماء.

و المستحاضة لا تترك الصلاة و الصوم في حال استحاضتها و تتركهما في الأيام التي كانت تعتاد الحيض قبل تغير حالها بالاستحاضة.

و أما النفساء فهي التي تضع حملها فيخرج معه الدم فعليها أن تعتزل الصلاة و تجتنب الصوم و لا تقرب المسجد[4] كما ذكرناه في باب الحائض‌[5] و الجنب فإذا انقطع دمها استبرأت كاستبراء الحائض بالقطن فإذا خرج نقيا من الدم غسلت فرجها منه و توضأت وضوء الصلاة ثم اغتسلت كما وصفناه من الغسل للحيض و الجنابة و إن خرج على القطن دم أخرت الغسل إلى آخر أيام النفاس و هو انقطاع الدم عنها.

و أكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما و قد جاءت أخبار معتمدة[6] بأن انقضاء مدة النفاس مدة الحيض و هو[7] عشرة أيام و عليه أعمل‌[8] لوضوحه عندي فإن رأت النفساء الدم يوم التاسع عشر من وضعها الحمل فليس ذلك‌


[1] في ألف، ج:« تشدد».

[2] ليس« مثل» في( ألف، ب، د).

[3] في ألف، ج« عند تغيب الشفق».

[4] في ألف:« المساجد».

[5] في ألف: ج، ه، ز:« الحيض».

[6] الوسائل، ج 2، الباب 3، من أبواب النفاس، ص 611.

[7] في ب:« و هى».

[8] في ز:« العمل». و لكنّ الصحيح المتن بقرينة« لوضوحه عندي».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست