responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 56

الثلثين من اليوم السابع منه كفر بنصف دينار[1] و قيمته خمسة دراهم و إن كان وطؤه في آخره‌[2] ما بين الثلث الأخير من اليوم السابع إلى آخر اليوم العاشر منه كفر بربع دينار[3] و قيمته درهمان و نصف و استغفر الله عز و جل هذا على حكم أكثر أيام الحيض و ابتدائه من أوائلها فما سوى ذلك و دون أكثرها فبحساب ما ذكرناه و عبرته فإن لم تعلمه المرأة بحالها فوطئها على أنها طاهرة لم يكن عليه حرج و لا كفارة و كانت المرأة بذلك آثمة عاصية لله عز و جل.

و إذا انقطع دم الحيض عن المرأة و أراد زوجها جماعها فالأفضل له أن يتركها حتى تغتسل ثم يجامعها فإن غلبته الشهوة و شق عليه الصبر إلى فراغها من الغسل فليأمرها بغسل فرجها ثم يطأها و ليس عليه في ذلك حرج إن شاء الله.

و أما المستحاضة فهي التي ترى‌[4] في غير أيام حيضها دما رقيقا باردا صافيا فعليها أن تغسل فرجها منه ثم تحتشي بالقطن و تشد الموضع بالخرق ليمنع القطن‌[5] من الخروج فإن كان الدم قليلا و لم يرشح على الخرق و لا ظهر عليها لقلته كان عليها نزع القطن عند وقت كل صلاة و الاستنجاء و تغيير القطن و الخرق و تجديد الوضوء للصلاة و إن رشح الدم على الخرق رشحا قليلا و لم يسل منها كان عليها تغيير القطن‌[6] و الخرق عند صلاة الفجر بعد[7] الاستنجاء بالماء ثم الوضوء للصلاة و الاغتسال بعد الوضوء لهذا الصلاة و تجديد الوضوء و تغيير القطن و الخرق عند كل صلاة من غير اغتسال و إن كان الدم كثيرا فرشح على الخرق و سال منها وجب عليها أن تؤخر صلاة الظهر عن‌


[1] ليس« و» في( ج).

[2] ليس« و» في( ألف، ج).

[3] ليس« حكم» في( د).

[4] في ألف، ج:« ترى الدّم».

[5] في ألف، ج:« لتمنع القطنة».

[6] في ج:« القطنة».

[7] في ز:« و الاستنجاء».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست