اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 56
الثلثين من اليوم السابع منه كفر بنصف دينار[1] و قيمته خمسة دراهم و إن كان وطؤه في
آخره[2] ما بين
الثلث الأخير من اليوم السابع إلى آخر اليوم العاشر منه كفر بربع دينار[3] و قيمته
درهمان و نصف و استغفر الله عز و جل هذا على حكم أكثر أيام الحيض و ابتدائه من
أوائلها فما سوى ذلك و دون أكثرها فبحساب ما ذكرناه و عبرته فإن لم تعلمه المرأة
بحالها فوطئها على أنها طاهرة لم يكن عليه حرج و لا كفارة و كانت المرأة بذلك آثمة
عاصية لله عز و جل.
و إذا انقطع دم الحيض عن
المرأة و أراد زوجها جماعها فالأفضل له أن يتركها حتى تغتسل ثم يجامعها فإن غلبته
الشهوة و شق عليه الصبر إلى فراغها من الغسل فليأمرها بغسل فرجها ثم يطأها و ليس
عليه في ذلك حرج إن شاء الله.
و أما المستحاضة فهي
التي ترى[4] في غير أيام
حيضها دما رقيقا باردا صافيا فعليها أن تغسل فرجها منه ثم تحتشي بالقطن و تشد
الموضع بالخرق ليمنع القطن[5] من الخروج
فإن كان الدم قليلا و لم يرشح على الخرق و لا ظهر عليها لقلته كان عليها نزع القطن
عند وقت كل صلاة و الاستنجاء و تغيير القطن و الخرق و تجديد الوضوء للصلاة و إن
رشح الدم على الخرق رشحا قليلا و لم يسل منها كان عليها تغيير القطن[6] و الخرق عند
صلاة الفجر بعد[7] الاستنجاء
بالماء ثم الوضوء للصلاة و الاغتسال بعد الوضوء لهذا الصلاة و تجديد الوضوء و
تغيير القطن و الخرق عند كل صلاة من غير اغتسال و إن كان الدم كثيرا فرشح على
الخرق و سال منها وجب عليها أن تؤخر صلاة الظهر عن