responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 563

التي ذكرناها.

و النذر في المعصية أن يعتقد فيما يفعله‌[1] الله تعالى به مما ذكرناه أو يفعله بغيره ممن سميناه أن يشرب خمرا أو[2] يرتكب فجورا أو يقتل مؤمنا أو يؤذي مسلما أو يترك مفروضا أو يهجر تطوعا فعليه ترك الشر و فعل الخير و الخلاف لما نذره و العدول عنه إلى الطاعة دون المعصية و لا كفارة عليه حسب ما ذكرناه.

و كذلك من نذر لله تعالى عليه‌[3] إن تمكن من معصية له فأوقعها أن يصوم شكرا أو يتصدق أو يحج فلا يجوز له الصوم على هذا الوجه‌[4] و لا الصدقة و لا الحج لأن ذلك شكر على ما خطره‌[5] الله تعالى و لم يبحه.

فإن جعل نذره على ذلك بالصوم و الصدقة و الحج و ما أشبهه على وجه الكفارة لفعله و تأكيدا للندم‌[6] على صنعه وجب عليه الوفاء به.

و كذلك إن جعله نذرا على وجه الكفارة ليمينه في غيره و تمام مراده في سواه فإن جعله شكرا لذلك لم يجز له فعله.

و متى اعتقد الإنسان أن يفعل شيئا من الخير على نفع يحصل له و لم يجعله في اعتقاده لله عليه و يوجبه على نفسه كان بالخيار فيه إن شاء فعله و إن شاء تركه و لا كفارة عليه في تركه.

و لو قال قائل إن كان كذا فعلي كذا و لم يقل لله عز و جل‌


[1] في ز:« يفعل».

[2] في ج، ه، ز:« و».

[3] ليس« عليه» فى( د، ز).

[4] في ه:« على هذه الوسيلة».

[5] في ألف، ه:« حظره».

[6] في ألف:« و تأكيد النّدم» و في ب:« على صنيعه».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست