اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 563
التي ذكرناها.
و النذر في المعصية أن
يعتقد فيما يفعله[1] الله تعالى
به مما ذكرناه أو يفعله بغيره ممن سميناه أن يشرب خمرا أو[2] يرتكب فجورا أو يقتل
مؤمنا أو يؤذي مسلما أو يترك مفروضا أو يهجر تطوعا فعليه ترك الشر و فعل الخير و
الخلاف لما نذره و العدول عنه إلى الطاعة دون المعصية و لا كفارة عليه حسب ما
ذكرناه.
و كذلك من نذر لله تعالى
عليه[3] إن تمكن من
معصية له فأوقعها أن يصوم شكرا أو يتصدق أو يحج فلا يجوز له الصوم على هذا الوجه[4] و لا
الصدقة و لا الحج لأن ذلك شكر على ما خطره[5]
الله تعالى و لم يبحه.
فإن جعل نذره على ذلك
بالصوم و الصدقة و الحج و ما أشبهه على وجه الكفارة لفعله و تأكيدا للندم[6] على صنعه
وجب عليه الوفاء به.
و كذلك إن جعله نذرا على
وجه الكفارة ليمينه في غيره و تمام مراده في سواه فإن جعله شكرا لذلك لم يجز له
فعله.
و متى اعتقد الإنسان أن
يفعل شيئا من الخير على نفع يحصل له و لم يجعله في اعتقاده لله عليه و يوجبه على
نفسه كان بالخيار فيه إن شاء فعله و إن شاء تركه و لا كفارة عليه في تركه.
و لو قال قائل إن كان
كذا فعلي كذا و لم يقل لله عز و جل