اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 562
باب النُّذُورِ و العُهُودِ
و من نذر لله تعالى شيئا
من البر و القربات فمفترض عليه الوفاء به فإن لم يف به كان عليه كفارته[1].
و الكفارة عتق رقبة أو
صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا أي هذه الثلاثة فعل فقد أدى الواجب في
كفارته.
و لا نذر في معصية لله[2] عز و جل
فمن نذر شيئا هو معصية لله تعالى وجب عليه اجتنابه و لم يحل له فعله و كان تركه
المفترض دون فعله و لا كفارة عليه في الانصراف عنه.
فأما نذر الطاعة فهو أن
يعتقد الإنسان أنه[3] إن عوفي من
مرضه أو رجع من سفره أو ربح في تجارته أو كفى شر عدوه كان لله تعالى عليه[4] صيام يوم
أو شهر أو سنة أو صدقة درهم أو دينار أو حج أو زيارة و ما أشبه ذلك من أفعال الخير
أو نذر ذلك في فعل الله تعالى بولد له أو والد أو أخ من إخوانه فعليه الوفاء به
فإن لم يف بنذره مختارا[5] كانت عليه
الكفارة