responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 562

باب النُّذُورِ و العُهُودِ

و من نذر لله تعالى شيئا من البر و القربات فمفترض عليه الوفاء به فإن لم يف به كان عليه كفارته‌[1].

و الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا أي هذه الثلاثة فعل فقد أدى الواجب في كفارته.

و لا نذر في معصية لله‌[2] عز و جل فمن نذر شيئا هو معصية لله تعالى وجب عليه اجتنابه و لم يحل له فعله و كان تركه المفترض دون فعله و لا كفارة عليه في الانصراف عنه.

فأما نذر الطاعة فهو أن يعتقد الإنسان أنه‌[3] إن عوفي من مرضه أو رجع من سفره أو ربح في تجارته أو كفى شر عدوه كان لله تعالى عليه‌[4] صيام يوم أو شهر أو سنة أو صدقة درهم أو دينار أو حج أو زيارة و ما أشبه ذلك من أفعال الخير أو نذر ذلك في فعل الله تعالى بولد له أو والد أو أخ من إخوانه فعليه الوفاء به فإن لم يف بنذره مختارا[5] كانت عليه الكفارة


[1] في ألف:« كفّارة».

[2] في ج، د، ز:« فى معصية اللّه عزّ و جلّ».

[3] ليس« أنّه» فى( ج، و).

[4] في ألف، ه:« عليه للّه تعالى».

[5] ليس« مختارا» فى( ج).

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست