اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 53
أفاض الماء على نفسه بإناء يستعين به فليصنع كما وصفناه من
الابتداء بالرأس ثم ميامن الجسد ثم مياسره و ليجتهد أن لا يترك شيئا[1] من ظاهر
جسده إلا و يمسه الماء.
و الغسل بصاع من الماء و
قدره تسعة أرطال بالبغدادي[2] إسباغ و دون
ذلك مجز في الطهارة و أدنى ما يجزي في غسل الجنابة من[3] الماء ما يكون كالدهن للبدن يمسح[4] به الإنسان
عند الضرورة لشدة البرد أو عوز الماء.
و ليس على الجنب وضوء
مع[5] الغسل و متى
اغتسل على ما وصفناه فقد طهر للصلاة و إن لم يتوضأ قبل الغسل و لا بعده و إن ارتمس
في الماء للغسل من الجنابة أجزأه عن الوضوء للصلاة.
و كل[6] غسل لغير جنابة فهو غير مجز في
الطهارة من الحدث حتى يتوضأ معه الإنسان وضوء الصلاة قبل الغسل.
و إذا وجد المغتسل من
الجنابة بللا على رأس إحليله أو أحس بخروج[7]
شيء منه بعد اغتساله فإنه إن كان قد استبرأ بما قدمنا ذكره من البول أو الاجتهاد
فيه فليس عليه وضوء و لا إعادة غسل لأن ذلك[8]
ربما كان وذيا[9] أو مذيا و
ليس تنتقض الطهارة بشيء من هذين و إن لم يكن استبرأ على ما شرحناه أعاد الغسل.
و ينبغي للجنب[10] أن لا يدخل
يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا على ما قدمناه و يسمي الله تعالى عند اغتساله و
يمجده و يسبحه فإذا فرغ من