responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 53

أفاض الماء على نفسه بإناء يستعين به فليصنع كما وصفناه من الابتداء بالرأس ثم ميامن الجسد ثم مياسره و ليجتهد أن لا يترك شيئا[1] من ظاهر جسده إلا و يمسه الماء.

و الغسل بصاع من الماء و قدره تسعة أرطال بالبغدادي‌[2] إسباغ و دون ذلك مجز في الطهارة و أدنى ما يجزي في غسل الجنابة من‌[3] الماء ما يكون كالدهن للبدن يمسح‌[4] به الإنسان عند الضرورة لشدة البرد أو عوز الماء.

و ليس على الجنب وضوء مع‌[5] الغسل و متى اغتسل على ما وصفناه فقد طهر للصلاة و إن لم يتوضأ قبل الغسل و لا بعده و إن ارتمس في الماء للغسل من الجنابة أجزأه عن الوضوء للصلاة.

و كل‌[6] غسل لغير جنابة فهو غير مجز في الطهارة من الحدث حتى يتوضأ معه الإنسان وضوء الصلاة قبل الغسل.

و إذا وجد المغتسل من الجنابة بللا على رأس إحليله أو أحس بخروج‌[7] شي‌ء منه بعد اغتساله فإنه إن كان قد استبرأ بما قدمنا ذكره من البول أو الاجتهاد فيه فليس عليه وضوء و لا إعادة غسل لأن ذلك‌[8] ربما كان وذيا[9] أو مذيا و ليس تنتقض الطهارة بشي‌ء من هذين و إن لم يكن استبرأ على ما شرحناه أعاد الغسل.

و ينبغي للجنب‌[10] أن لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا على ما قدمناه و يسمي الله تعالى عند اغتساله و يمجده و يسبحه فإذا فرغ من‌


[1] ليس« شيئا» في( ب، ج).

[2] في و:« و ذلك اسباغ».

[3] ليس« من الماء» في( ز).

[4] في ألف، و« يتمسّح» و في ج،« فيمسح» و في ه« يمتسح».

[5] في ب:« قبل الغسل و لا بعده».

[6] في ه:« لو كان» بدل لفظة« كل».

[7] في ج:« احس بشي‌ء خرج منه».

[8] في ه:« لأنّه ربما كان ذلك وديا».

[9] في ب، د، ز:« وديا».

[10] في ألف:« للمجنب».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست