و غسل المرأة من الجنابة
كغسل الرجل في الترتيب[3] تبدأ بغسل
رأسها حتى توصل الماء إلى أصول شعرها و إن كان مشدودا حلته ثم تغسل جانبها الأيمن
ثم[4] جانبها
الأيسر و ينبغي لها أن تستبرئ قبل الغسل بالبول فإن لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها
شيء.
و الجنب إذا ارتمس في
الماء أجزأه لطهارته[5] ارتماسة
واحدة و لا ينبغي له أن يرتمس في الماء الراكد فإنه إن كان قليلا أفسده و لم يطهر
به و إن كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه و لا بأس بارتماسه في الماء الجاري و
اغتساله فيه
7 باب حكم الحيض و
الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك
و الحائض هي التي ترى
الدم الغليظ الأحمر الخارج منها بحرارة فينبغي لها إذا رأته[6] أن تعتزل[7] الصلاة و لا تقرب المسجد إلا مجتازة
كما ذكرناه في باب الجنابة و لا تمس القرآن و لا اسما من أسماء الله تعالى مكتوبا
في شيء من الأشياء و لا يحل لها الصيام و يحرم على زوجها وطؤها حتى تخرج[8] من الحيض و
ينقطع عنها دمها.
و أقل أيام الحيض ثلاثة
أيام و أكثره[9] عشرة أيام و
أوسطها[10] ما بين