responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 512

و إذا حضر أب و جد و اختار كل واحد[1] منهما رجلا للبنت كان الاختيار للجد فإن سبق الأب فعقد لم يكن للجد في ذلك اعتراض‌

12 باب الكَفَاءَة في النكاح‌

و المسلمون الأحرار يَتَكَافَئُونَ بالإسلام و الحرية في النكاح و إن تفاضلوا في الشرف بالأنساب كما يتكافئون في الدماء[2] و القصاص فالمسلم إذا كان واجدا طولا للإنفاق بحسب الحاجة على الأزواج‌[3] مستطيعا للنكاح مأمونا على الأنفس و الأموال و لم يكن به آفة في عقله و لا سفه في الرأي فهو كفو في النكاح‌

13 باب اختيار الأزواج‌

و ينبغي للإنسان أن يختار للنكاح ذوات الدين و الإيمان‌[4] و الأصول الكريمة و السداد في الرأي.

و يجتنب من لا أصل له‌[5] و لا عقل و إن كان من الجمال على ما تميل إليه الطباع.

فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ فَقِيلَ‌[6] يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ فَقَالَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِي مَنْبِتِ‌


[1] ليس« واحد» فى( ألف، ج).

[2] في ه:« الدّيات» بدل« الدّماء».

[3] في ه:« الزواج».

[4] في ب، ه:« الأبواب» و في و، ز:« الابوات» و هي كما ترى.

[5] في ألف، د:« لها».

[6] في ه:« فقيل له» و في ز:« يا رسول اللّه ص».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست