responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 513

السَّوْءِ[1].

فشبه المرأة الحسناء من أصل السوء بالخضرة التي تظهر على المزابل و في أفنية البيوت عند وقوع الأمطار عليها فهي و إن كانت نضرة حسنة فإنها على النجاسات من العذرة و أمثالها نابتة و ليس لها بقاء و لا بها انتفاع‌[2].

وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِيَّاكُمْ وَ نِكَاحَ الْحَمْقَاءِ فَإِنَّ وَلَدَهَا ضَيَاعٌ وَ صُحْبَتَهَا[3] ضَلَالٌ‌[4].

و إذا اختار الإنسان لنكاحه فليختر[5] من يثق به على دينه و ماله و دمه و ولده فإن المرأة تؤتمن‌[6] على ذلك و يحتاج إليها في حفظه و من لا دين له و لا عقل فإنه لا يوثق به على حفظ شي‌ء مما ذكرناه.

و إذا وجد الإنسان امرأة مؤمنة عاقلة ذات أصل كريم فلا يمتنع‌[7] من مناكحتها لفقرها فإن الله تعالى يغنيها من فضله و كذلك إذا خطب إلى إنسان رجل دين عاقل ذو أصل كريم فلا يمتنع من إنكاحه‌[8] ابنته أو أخته لفقره فإن الله تعالى قال‌ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ‌[9].

وَ قَدْ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً لِمَالِهَا[10] حُرِمَ‌


[1] الوسائل، ج 14، الباب 7، من أبواب مقدّمات النّكاح، ح 1، ص 19. و الباب 13 منها، ح 4، ص 29.

[2] في ألف:« ليس لها بقاء و لا بهاء و لا انتفاع».

[3] في و:« صحبها».

[4] الوسائل، ج 14، الباب 33، من أبواب مقدّمات النّكاح، ح 1، ص 56 مع تفاوت عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام ...

[5] في د، ز:« فليتخير» و في ألف:« من يثق بها».

[6] في ه:« تؤمن» و في ز:« توثق- خ ل».

[7] في ألف:« فلا يمنع».

[8] في ألف، و:« فلا يمنع من إنكاحه» و في ألف، ب:« ابنته و أخته».

[9] النّور- 32.

[10] في ز:« لما لها و جمالها».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست