responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 497

وَ قَالَ‌ عَلَيْهِ السَّلَامُ‌[1] رَكْعَةٌ يُصَلِّيهَا مُتَزَوِّجٌ‌[2] أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً يُصَلِّيهَا عَزَبٌ‌[3].

وَ قَالَ ع لِأَصْحَابِهِ‌ شِرَارُ مَوْتَاكُمْ الْعُزَّابُ‌[4].

وَ قَالَ ع‌ مَا اسْتَفَادَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ فَائِدَةً بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَفْضَلَ مِنْ زَوْجَةٍ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَ تُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا وَ تَحْفَظُهُ‌[5] فِي نَفْسِهَا وَ مَالِهِ إِذَا غَابَ عَنْهَا[6].

وَ قَالَ ع‌ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ‌[7] مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاهَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْهُ‌[8] فَلْيُدْمِنْ الصَّوْمَ‌[9] فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ[10].

فأمر الشباب‌[11] بالنكاح مع الطول له فإن لم يجدوا طولا فليستعفوا عن الفجور بالصيام فإنه يضعف الشهوة و يمنع الدواعي إلى النكاح‌

2 باب ضروب النكاح‌

و النكاح على ثلاثة أضرب فضرب منه يسمى نكاح الغبطة و هو النكاح المستدام المنعقد بغير أجل و لا اشتراط و السنة فيه الإشهاد و الإعلان.


[1] في ألف، ج:« صلّى اللّه عليه و آله».

[2] في ألف:« المتزوّج».

[3] الوسائل، ج 14، الباب 2 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 1، ص 6 مع تفاوت ما.

[4] الوسائل، ج 14، الباب 2 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 3، ص 7 مع اختلاف.

[5] في و:« و تحفظ» و في ب:« فى ماله و نفسها».

[6] الوسائل، ج 14، الباب 9 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 10، ص 23 مع تفاوت ما.

[7] ( 7 و 11) في ه:« الشّبّان» فى الموضعين.

[8] في د، ز:« لم يستطع» و في ج:« فليكثر فليدمن» و في و:« فليدومن».

[9] ليس« الصّوم» فى( ب).

[10] الوسائل، ج 7، الباب 4 من أبواب الصوم المندوب، ح 4، ص 300 مع اختلاف.

[11] ( 7 و 11) في ه:« الشّبّان» فى الموضعين.

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست