اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 498
و نكاح المتعة و هو النكاح المؤجل المنعقد بالأجور[1] المذكورة
على التعيين لها و الاشتراط و نكاح ملك الأيمان و هو مختص بالإماء دون الحرائر من
النسوان[2].
3 باب تفصيل أحكام
النكاح
و من عقد نكاح غبطة
فليعلن به على ما قدمناه سنة موكدة في ذلك و للاحتياط[3] إذ بالإعلان تثبت
الأنساب و تلحق الأولاد و تجب النفقات و يستحق الميراث و تدرأ الحدود و تزول
الشبهات.
و هو نكاح مستدام لا
ينحل[4] عقده إلا
بطلاق أو لعان أو ردة عن الإسلام أو موت الإنسان.
و يجب على المرأة عند
مفارقة زوجها منه العدة على الكمال.
و من أراد أن يعقد نكاح
متعة فليستسر به[5] إن شاء و
يشترط فيه أجلا محدودا و أجرا معينا موصوفا و يشترط فيه أيضا عزل الماء إن شاء.
و هو نكاح ينحل عقده
ببلوغ الأجل فيه من غير طلاق.
و لا يجب به ميراث و لا
نفقات.
و العدد فيه على النصف
من عدد نكاح الميراث.
و النسب به ثابت و لحوق
الأولاد بالآباء.
و نكاح ملك الأيمان
باسترقاق الإماء من جهة الابتياع أو الهبة أو
[1] في ه:« بالآجال المذكورة» و في هامش ز:« به- خ
ل».