responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 498

و نكاح المتعة و هو النكاح المؤجل المنعقد بالأجور[1] المذكورة على التعيين لها و الاشتراط و نكاح ملك الأيمان و هو مختص بالإماء دون الحرائر من النسوان‌[2].

3 باب تفصيل أحكام النكاح‌

و من عقد نكاح غبطة فليعلن به على ما قدمناه سنة موكدة في ذلك و للاحتياط[3] إذ بالإعلان تثبت الأنساب و تلحق الأولاد و تجب النفقات و يستحق الميراث و تدرأ الحدود و تزول الشبهات.

و هو نكاح مستدام لا ينحل‌[4] عقده إلا بطلاق أو لعان أو ردة عن الإسلام أو موت الإنسان.

و يجب على المرأة عند مفارقة زوجها منه العدة على الكمال.

و من أراد أن يعقد نكاح متعة فليستسر به‌[5] إن شاء و يشترط فيه أجلا محدودا و أجرا معينا موصوفا و يشترط فيه أيضا عزل الماء إن شاء.

و هو نكاح ينحل عقده ببلوغ الأجل فيه من غير طلاق.

و لا يجب به ميراث و لا نفقات.

و العدد فيه على النصف من عدد نكاح الميراث.

و النسب به ثابت و لحوق الأولاد بالآباء.

و نكاح ملك الأيمان باسترقاق الإماء من جهة الابتياع أو الهبة أو


[1] في ه:« بالآجال المذكورة» و في هامش ز:« به- خ ل».

[2] في د، و:« النّساء».

[3] في ب، ج:« الاحتياط».

[4] في ألف، ج:« لا يحلّ».

[5] في ألف:« فليستتر به» و في ج:« إن شاء اللّه» و ليس« إن شاء» فى( د).

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست