responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 46

يكون تاركا فضلا.

و من غسل وجهه و ذراعيه مرة مرة[1] أدى الواجب عليه و إذا غسل هذه الأبعاض مرتين مرتين حاز به أجرا و أصاب به فضلا و أسبغ وضوئه بذلك و احتاط لنفسه.

و ليس في المسح على الرأس و الرجلين سنة أكثر من مرة مرة[2] و هو الفرض لأنه مبني على التخفيف و تثنيته موجبة للتثقيل و ربما أشبه‌[3] إعادة المسح الغسل‌[4] بالإسباغ فلذلك لا يجوز المسح أكثر من مرة واحدة.

و إن توضأ الإنسان فقال على وضوئه من الكلام ما شرحناه أصاب السنة و الفضيلة و إن لم يقل شيئا منه لم‌[5] يضر ذلك بفرضه‌[6] و إن كان تاركا عملا طيبا يؤجر عليه.

و الوضوء قربة إلى الله تعالى فينبغي للعبد أن يخلص النية فيه و يجعله لوجه الله عز و جل و كل ما فعل فيه فضلا و أصاب به‌[7] سنة كان أكمل له و أعظم لأجره فيه و أقرب إلى قبوله منه إن شاء الله.

و من توضأ و في يده خاتم فليدره أو يحركه عند غسل يده ليصل الماء إلى تحته و كذلك المرأة إذا كان عليها سوار أو[8] نحوه فينبغي أن تديره أو تحركه ليدخل الماء فإن كان الخاتم ضيقا لا يمكن تحريكه فلينزعه عند الوضوء و كذلك الحكم في الدملج عند الطهارة المفترضة بالغسل‌[9] و السير[10]


[1] في ألف، ج:« و ذراعيه مرّة أدّى ...».

[2] في ألف، ج، ز:« اكثر من مرّة و هو الفرض».

[3] في ج، ز:« اشتبه».

[4] في ألف، ج، و:« للغسل».

[5] في ج:« لم يضرّه».

[6] في د:« في فرضه».

[7] في ألف:« فيه».

[8] في ج، ز:« و نحوه».

[9] في ألف:« المفروضة في الغسل»، في ز:« المعترضة بالغسل».

[10] في ب:« و السير و نحوه يكونان»، في ز:« و السير نوع من الحلى يكون».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست