اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 46
يكون تاركا فضلا.
و من غسل وجهه و ذراعيه
مرة مرة[1] أدى الواجب
عليه و إذا غسل هذه الأبعاض مرتين مرتين حاز به أجرا و أصاب به فضلا و أسبغ وضوئه
بذلك و احتاط لنفسه.
و ليس في المسح على
الرأس و الرجلين سنة أكثر من مرة مرة[2] و هو الفرض
لأنه مبني على التخفيف و تثنيته موجبة للتثقيل و ربما أشبه[3] إعادة المسح الغسل[4] بالإسباغ فلذلك لا يجوز المسح أكثر
من مرة واحدة.
و إن توضأ الإنسان فقال
على وضوئه من الكلام ما شرحناه أصاب السنة و الفضيلة و إن لم يقل شيئا منه لم[5] يضر ذلك
بفرضه[6] و إن كان
تاركا عملا طيبا يؤجر عليه.
و الوضوء قربة إلى الله
تعالى فينبغي للعبد أن يخلص النية فيه و يجعله لوجه الله عز و جل و كل ما فعل فيه
فضلا و أصاب به[7] سنة كان
أكمل له و أعظم لأجره فيه و أقرب إلى قبوله منه إن شاء الله.
و من توضأ و في يده خاتم
فليدره أو يحركه عند غسل يده ليصل الماء إلى تحته و كذلك المرأة إذا كان عليها
سوار أو[8] نحوه فينبغي
أن تديره أو تحركه ليدخل الماء فإن كان الخاتم ضيقا لا يمكن تحريكه فلينزعه عند
الوضوء و كذلك الحكم في الدملج عند الطهارة المفترضة بالغسل[9] و السير[10]