responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 365

و صيام ثلاثة أيام متتعابعة في كفارة اليمين قال الله تعالى‌ لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ‌[1].

و صيام أذى حلق الرأس واجب قال الله عز و جل‌ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ‌[2] فهو بالخيار إن شاء صام ثلاثة أيام و إن شاء تصدق على ستة مساكين لكل مسكين مد[3] من طعام و إن نسك كان بشاة.

و صيام دم المتعة في الحج واجب قال الله عز و جل‌ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ[4].

فإذا لم يجد المتمتع بالعمرة إلى الحج ثمن الهدي لإعساره‌[5] فعليه أن يصوم بدل ذلك ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله.

و صوم جزاء الصيد واجب قال الله عز و جل‌ فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً[6] فإذا لم يجد الجزاء نظر قيمته و فضها على البر فصام‌[7] لكل نصف صاع يوما.

و صيام الاعتكاف واجب و فرض ذلك على لسان الرسول صلى الله عليه‌


[1] المائدة- 89.

[2] البقرة- 196.

[3] في ألف، ج:« مدّين».

[4] البقرة- 196.

[5] في ج، د:« لاعتباره».

[6] المائدة- 95.

[7] في ألف:« و فضّها على البرّ فإن لم يجد قيمته فصام ...».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست